الشيخ: حصره أيش؟
الطالب: عن الدخول إلى مكة، فلا يمكن أن يأتي إلى البيت ليطوف للعمرة، بينما لو كان ضالًّا أو ضاعت النفقة، ثم وجدها بعد الوقوف ..
الشيخ: لا، هو على كل حال اللي ما له وقت مسألة الضلال أو المرض الخفيف، هذا يمكن تداركه، لكن إذا كان المرض ثقيلًا.
الطالب: بعمرة يعني؟
الشيخ: بعمرة أو لطواف وسعي الحج، نعم ( ... ).
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي، بس هذا غير صحيح.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: أقول: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حُصِرَ في الحديبية وذبح في الحديبية (٧).
الطالب: لكن يقول هو ما ( ... ) استطاع.
الشيخ: من؟
الطالب: ما استطاع بمثل ذلك.
الشيخ: إي، يعني ما أنه يرى أنه إذا استطاع فإنه يجب أن يوصله هذا له وجه؛ لقوله: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦]، وهذا فيمن ساق الهدي فحصر فلا بد أن يصل الهدي إلى محله؛ لأنه ساقه للحرم.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، هو الآن -الحمد لله- يعني الحصر هذا قليل.
طالب: الحصر ( ... )؟
الشيخ: إن حصر إذا أمكن في الحرم ما فيه شك أنه أفضل.
طالب: الذي فاته حج التطوع لماذا لا يقاس على الحصر ولا يقضي؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: ما يقضي.
الشيخ: لا، هذا قد يكون بتفريطٍ منه.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: حتى بدون تفريط! كيف يكون بدون تفريط؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذن هذا ينبني على أنه هل هناك حصر بغير العدو؟
طالب: السؤال يا شيخ.
الشيخ: يقول: الإمام فاته الوقوف بعرفة وهو في تطوع لماذا لا نجعله حصرًا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يتحلل بعمرة أو ( ... ).
الطالب: ( ... ) الحاج إذا حصر يبرأ قبل يوم النحر.
الشيخ: قبل يوم النحر ولَّا قبل عرفة؟
الطالب: لا، قبل يوم عرفة وقبل يوم النحر.
الشيخ: يعني بعدما انصرف من عرفة حُصِر؟
الطالب: لا، قبل ما حُصِرَ ما وصل مكة ( ... ) حال.
الشيخ: إي.
الطالب: أرجح ( ... ).
الشيخ: في مكان حصره.
الطالب: لو قبل يوم عرفة وقبل ..