للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كونه لم يُنقل عن الصحابة أن كل واحد منهم قد اغتسل بعد إسلامه، فإننا نقول: عدم النقل ليس نقلًا للعدم؛ ما دام عندنا حديث مقتضٍ لوجوب الغسل على من أسلم، فإن عدم نقله في طائفة أخرى من الناس -عدم نقل الغسل- لا يدل على عدم الوجوب؛ لأن عدم النقل ليس نقلًا للعدم، نعم، لو ورد أسلم الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يُسلِمون ولا يأمرهم بالغسل، لو جاء هكذا لكان الأمر واضحًا، ثم إننا نقول: أيهما أحوط أن يغتسل أو ألَّا يغتسل؟

طلبة: الأول.

الشيخ: لا شك أن الأحوط أن يغتسل؛ لأنه إذا اغتسل وصلَّى قيل له: إن صلاتك صحيحة بكل حال، وإذا لم يغتسل، ثم صلَّى قيل له: في صلاتك قولان لأهل العلم، والاحتياط أولى.

وقال بعض أهل العلم: إن أتى الكافر في كفره بما يوجب الغسل وجب عليه الغسل سواء اغتسل أم لم يغتسل، فإن لم يأتِ بموجِب للغسل لم يجب عليه الغسل.

ويش معنى هذا؟ يعني مثلًا لو حصل عليه جنابة في حال كفره ولم يغتسل منها وجب عليه الغسل، وإن لم يحصل عليه جنابة فإنه لا يجب عليه الغسل.

وقال آخرون: إنه إذا وجد عليه جنابة في حال كفره فاغتسل لم يجب عليه الغسل بعد الإسلام.

وقال آخرون: إن وُجِد عليه جنابة اغتسل أو لم يغتسل لم يجب عليه الغسل بعد الإسلام؛ لأنه غير مُكَلَّف، وغير مأمور بالشرائع.

فهذه خمسة أقوال في المسألة، ولكن رأس الخلاف هو قولان: أنه يجب، وأنه لا يجب، والاحتياط الوجوب.

(وموت)، يعني من موجِبات الغسل الموت، إذا مات الإنسان وجب عليه الغسل؟ انتبه للعبارة.

طلبة: لا، غير صحيحة.

الشيخ: غير صحيحة؟

طلبة: نعم.

الشيخ: ويش هو السبب؟ ليش؟

طلبة: لأنه ميت.

الشيخ: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ» (١٢) كذا؟ إذن إذا مات الإنسان وجب تغسيله؟

طلبة: صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>