للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الفرق المصحف له هوامش بيضاء وحواشٍ بيضاء، فهل يجوز مس الحواشي البيضاء والهوامش البيضاء، أو ما بين الأسطر؟ ويقول: أنا ما مسست القرآن، الرسول يقول: «لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»، والحروف الآن ما مسستها، وأنتم أيها الفقهاء -فقهاء الحنابلة خاصة- تقولون: يجوز للصغير أن يمس لوحًا فيه القرآن بشرط ألا تقع يده على الحروف، يمس الهوامش أو ما بين الأسطر، هذا فيه احتمال.

وفيه وجه للشافعية على أن المحرَّم هو مس نفس الحروف فقط دون الهوامش؛ لأن الهوامش ورق، ولهذا قال: {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (٢١) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ} [البروج: ٢١، ٢٢]، والظرف غير المظروف، والحديث: «لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»، ولكن الأحوط ألا يُمَسَّ القرآن كله، كل ما كُتِبَ فيه القرآن يَثْبُت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا.

السؤال الثاني: هل يشمل هذا الحكم مَن دون البلوغ من الصغار أو لا؟

قال بعض أهل العلم: لا يشمل الصغار، الصغار لا يشملهم؛ أولًا: لأنهم غير مكلَّفين، ولَّا لا؟ وإذا كانوا غير مكلَّفين كيف نُلْزِمُهم بشيء لا يتعلق به كفر ولا ما دون الكفر، إلَّا أنه معصية للكبير، وهؤلاء ليسوا من أهل المعاصي؛ لأن القلم مرفوع عنهم.

ولكن هل يلزم وليَّه أن يُلْزِمه بذلك؟ يعني الآن قد نكون سلَّمنا أنه لا يلزم هذا الصبي أن يتوضأ، بمعنى أننا لا نُؤَثِّمُه لو مسَّ الصحف بدون وضوء؛ لأنه غير مكلَّف، لكن هل يلزم وليَّه أن يُلْزِمه بذلك؟

فيه خلاف بين العلماء؛ فالصحيح عند الشافعية أنه لا يلزمه الوضوء، ولا يلزم وليَّه أن يُلْزِمَه به؛ لأنه غير مكلَّف، ولأن إلزام وليِّه به مشقة، وهو غير واجب عليه ذلك، وإذا كان فيه مشقة في أمر لا يجب على الصغير فإنه لا يُلْزِمُه به وليُّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>