الشيخ: الآن عندنا ثلاثة احتمالات؛ من أسفل، وهذا لا يكون إلا إذا كان جيبه واسعًا، يشقه على شيء يوسعه ينزله من أسفل، أو يخلعه خلعًا عاديًّا، إذا قلنا بالأخير لزم من ذلك عند خلعه أن يغطى رأسه، والمحرم لا يغطى رأسه؛ فلذلك قال بعض العلماء: إذا أراد خلع القميص الذي أحرم به؛ فإما أن يخلعه من أسفل إن اتسع الجيب، وإلا شقه، ولا يمكن أن يخلعه من فوق؛ لأنه إذا فعل فقد غطى رأسه، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن شق القميص إفساد له، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال (٢٠)، ولأن التغطية هنا غير مقصودة، فهي كما لو حمل عفشه على رأسه، بل الحمل على الرأس -حمل العفش- يكون أيش؟ أطول، وهذا يعني لحظة من الزمن، فالصواب أنه يخلعه خلعًا عاديًّا، ولا يحتاج إلى أن يشقه، ولا أن ينزله من أسفل.
لو لم يجد الإنسان رداء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا لم يجد إزارًا فإنه يلبس سراويل، لكن لو لم يجد رداء يبقى على ما هو عليه؛ لأنه يجوز للإنسان أن يبقى مؤتزرًا بين الناس، ويجوز أن يبقى مؤتزرًا ويصلي، فهو ليس في ضرورة إلى الرداء.
فإذا قال: أنا لا أستطيع أن أبقى مكشوف الصدر والظهر؛ يلحقني في ذلك مشقة لا أحتملها أو أخاف من المرض، إذا كانت الأيام باردة، نقول: إذن البس القميص إذا كان لا يمكنك أن تتلفف به البسه وافدِ؛ لأن الإنسان إذا احتاج إلى فعل المحظور فعله وفدى، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه.
ومن المحظورات قال:(وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبًا أو تبخر بعود ونحوه فدى) هذا من المحظورات أيضًا، من المحظورات الطيب، ما هو الدليل؟
الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:«لَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوِ الوَرْسُ» أو قال: «ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوِ الْوَرْسُ»(٢١) والزعفران طِيبٌ.