الطالب: إذا قلت: إنه منفصل، يرده حديث العُرَنِيِّين لعمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: قلنا: ظاهر حديث العُرَنِيِّين عدم الوجوب.
طالب: حديث جابر أليس ( ... ) حديث العرنيين محتمِل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم، أو أنهم يعلمون.
الشيخ: حديث جابر في اللحم، بس اللبن ما يُسَمَّى لحمًا.
الطالب: لكن قلنا: إنه يشمل جميع البعير.
الشيخ: إي، بس اللبن منفصل، ما هو من أجزائه.
الطالب: ألسنا قلنا: إنه كالخنزير فيما قبل، أنه قال: حرم عليكم لحم الخنزير.
الشيخ: بلى.
الطالب: فيكون كل الخنزير.
الشيخ: إحنا ما قصدنا أن نقول: إن القياس مماثل، إن القياس أن اللحم يشمل الجميع، هذا قصدنا، ما هو قصدنا معناه بنقيس، ولَّا كان نقول: المرقة أيضًا، المرقة يجب فيه الوضوء كما قلنا في مرق الخنزير مثلًا، وكان نقول أيضًا: بولها نجس كبول الخنزير، وروثها نجس كروث الخنزير.
الطالب: يا شيخ الحديث الآخر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: «تَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ»، هذا ليس يدل على الوجوب؟
الشيخ: هذا صحيح ظاهره الوجوب، ولهذا فيه رواية عن الإمام أحمد بوجوب الوضوء من ألبان الإبل، لكن نحن نقول: إن هذه كلمة (ألبان) لا شك أنها ما هي من اللحوم، ليست من اللحوم قطعًا، ولا أحد يقوله، لا لغة ولا عرفًا، وإذا لم تكن من اللحوم، وحديث العرنيين مع أن المقام يقتضي أن يُبَيِّن لهم لو كان واجبًا، ما بَيَّنَ لهم، فيدل هذا على أن المراد بالأمر الاستحباب.
طالب: أليس عدم النقل ليس نقلًا للعدم؟ أقول: جاءنا دليل صريح: «تَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ»، فلا حاجة لنا إلى أن نتوقع أو ..
الشيخ: صح، لكن ما تدعو الحاجة إليه ولم يُذْكَر يدل على أنه غير واجب ولا نعم نقول: عدم النقل ليس نقلًا للعدم، لو قال: ولم نأمرهم، صار واضحًا، لكن نقول: ما دام الحاجة مقتضية لذكره ولم يُذْكَر، كان ذلك دليلًا على أنه ليس بواجب.