المؤلف رحمه الله يقول الثاني:(تقليم الأظفار) لم يرد فيه نص لا قرآني ولا نبوي، لكنهم قاسوه على حلق الشعر، وإذا كان داود ينازع في حلق بقية الشعر التي في الجسم في إلحاقها بالرأس فهنا؟
طلبة: من باب أولى.
الشيخ: من باب أولى؛ ولهذا ذكروا في الفروع أنه يتوجه احتمال ألَّا يكون من المحظورات، بناء على أيش؟ بناء على القول بأن بقية الشعر ليس من المحظورات، لكن نقل بعض العلماء الإجماع على أنه من المحظورات.
وقول المؤلف:(تقليم الأظفار) يريد بذلك إزالتها بأي شيء كان؛ بالتقليم، أو بالقص، أو بغير ذلك، أو بالخلع، المهم أن إزالة الأظفار من محظورات الإحرام، وقول المؤلف:(الأظفار) يشمل أظافر اليد وأظافر الرجل، وهو كذلك، والعلة نحن قلنا: ليس فيه دليل قرآني ولا نبوي، ولكن فيه القياس بجامع الترفه في كلٍّ من تقليم الأظفار وحلق الشعر.
قال المؤلف رحمه الله:(فمن حلق أو قَلَّم ثلاثة فعليه دم)، (من حلق)(من) اسم شرط جازم، و (حلق) فعل الشرط، و (قلَّم) معطوف على فعل الشرط، و (فعليه دم) الجملة جواب الشرط؛ أي: فأي مُحْرِمٍ حلق ثلاث شعرات فعليه دم، أو قلَّم ثلاثة أظفار فعليه دم؛ عليه فدية؛ لأن أقل الجمع ثلاثة، وإذا كان أقل الجمع ثلاثة فإنه إذا حلق ثلاثًا صدق عليه أنه أزال الشعر، وقول المؤلف:(أو قلَّم ثلاثة) نفس الشيء.
وعلم من قوله:(ثلاثة فعليه دم) أنه لو قلَّم دون ذلك أو حلق دون ذلك فليس عليه دم، لكن ماذا يجب عليه؟ قالوا: يجب عليه لكل شعرة إطعام مسكين، ولكل ظفر إطعام مسكين، وهذا التفصيل يحتاج إلى دليل، فأين في السنة ما يدل على أن الشعرة الواحدة فيها إطعام مسكين أو الظفر الواحد فيه إطعام مسكين؟