للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: تمام، يطوف ويسعى للعمرة ويظل على إحرامه إلى يوم العيد، والحقيقة أنه على هذا لم يحصل له تمتع، أين التمتع؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما في السؤال، أفضل الأنساك التمتع، ما هو رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة؟ هل أفضل الأنساك التمتع مطلقًا، أو عنده تفصيلٌ في هذا؟

طالب: عنده تفصيل.

الشيخ: ما هو؟

الطالب: ( ... ) أن التمتع أفضل لمن لم يَسُق الهدي.

الشيخ: ومَن ساق الهدي؟

الطالب: كان القِران أفضل.

الشيخ: كان القِران أفضل، هذه واحدة.

طالب: أنه إذا فعل العمرة قبل أشهر الحج وبقي في مكة فالإفراد أفضل له.

الشيخ: وكذلك إن أنشأ سَفَرًا للحج ..

الطالب: إن أنشأ سفرًا على رأي شيخ الإسلام أن الإفراد أفضل.

الشيخ: فالإفراد أفضل، لكن ذكر لنا بعض الإخوان البارحة أن كلام شيخ الإسلام اختلف في هذه المسألة. هل الإفراد متعذِّر في هذا الوقت؟

طالب: لا، غير متعذِّر.

الشيخ: غير متعذِّر، خلافًا لبعض المعاصرين، قال: الإفراد متعذِّر، وعنده أنه إن ساق الهدي فالقِرَان، وإن لم يسق الهدي فالتمتع، ولا إفراد، لكن هذا قولٌ ضعيفٌ جدًّا؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر كلهم أَمَرُوا بالإفراد.

بل في حديث عائشة الذي أخرجه مسلم، أن الناس أحرموا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، منهم مَن أَهَلَّ بحج، ومنهم مَنْ أَهَلَّ بعمرة، ومنهم مَنْ أَهَلَّ بحج وعمرة (١)، لما قَدِمَ مكة أمر مَن لم يَسُق الهدي أن يجعلها عمره، فشمل مَن؟ القارِن والمفرِد اللذين لم يسُوقَا الهدي أن يجعلوها عمرة، وأما مَن ساق الهدي فيبقى على إحرامه.

وظاهر الحديث حتى المفرِد يبقى على إحرامه إذا كان قد ساق الهدي، وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه عمل الناس.

***

ثم قال: (وَصِفَتُهُ) صفة التمتع: (أن يُحْرِم بالعُمرة في أشهرِ الحج ويَفْرُغَ منها، ثم يُحْرِمَ بالحجِّ في عامِه)، انتبهوا للشروط.

<<  <  ج: ص:  >  >>