للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٦].

الشيخ: نعم، أنه النسك المذكور في القرآن، لكن هذا قد ينازع فيه منازع، يقول: إن الله ذكره من أجل ما يترتب عليه من الحكم.

طالب: حديث عمران يا شيخ.

الشيخ: نعم.

الطالب: حديث عمران (٩) في توقيت التمتع قال ( ... ).

الشيخ: إي نعم، هذا استدلال على الجواز، على كل حال هو أفضل للوجوه الثلاثة؛ أن الرسول أمر به، أنه أسهل على المكلَّف، أنه أكثر عملًا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: يدخل فيها القِرَان، هذه ثلاثة، هل التمتع أفضل مطلقًا، أم يعارضه غيره في بعض الأحوال؟

طالب: بارك الله فيكم، على خلاف.

الشيخ: كلام المؤلف؟

الطالب: على كلام المؤلف أنه أفضل مطلقًا إلا لِمَن ساق الهدي.

الشيخ: كلام المؤلف؟

الطالب: كلام المؤلف أن التمتع ..

الشيخ: أفضل الأنساك التمتع.

الطالب: نعم، على كلام المؤلف أن أفضل الأنساك التمتع.

الشيخ: في كل حال؟

الطالب: إلا لمن ساق الهدي.

الشيخ: أين في كلامه: (إلا لمن ساق الهدي)؟

الطالب: لا، ما أدري.

الشيخ: ما تدري؟ ! كيف تحكم على ما لا تدري؟ !

طالب: أفضل مطلقًا.

الشيخ: مطلقًا، حتى مَن ساق الهدي.

الطالب: نعم.

الشيخ: ما تقولون؟

الطلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح، نحن قلنا هكذا، كيف يمكن أن يتمتع وقد ساق الهدي؟

طالب: يتحلل من العمرة ويجعلها ( ... ).

الشيخ: كيف؟ الله يقول: {لَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه} [البقرة: ١٩٦]! ! فمن ساق الهدي لا يمكن أن يحل إلا يوم العيد، ولو كان يمكن أن يحل لحل الرسول عليه الصلاة والسلام وزال الإشكال.

الطالب: على كلام المؤلف؟

الشيخ: إي على كلام المؤلف.

طالب: إذا كان ذهب الهدي معه من غير تفريط منه ..

الشيخ: لا، لا ما هو هذه.

طالب: يطوف ويسعى للعمرة ويظل على إحرامه إلى يوم العيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>