طالب: لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٦].
الشيخ: نعم، أنه النسك المذكور في القرآن، لكن هذا قد ينازع فيه منازع، يقول: إن الله ذكره من أجل ما يترتب عليه من الحكم.
طالب: حديث عمران يا شيخ.
الشيخ: نعم.
الطالب: حديث عمران (٩) في توقيت التمتع قال ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هذا استدلال على الجواز، على كل حال هو أفضل للوجوه الثلاثة؛ أن الرسول أمر به، أنه أسهل على المكلَّف، أنه أكثر عملًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يدخل فيها القِرَان، هذه ثلاثة، هل التمتع أفضل مطلقًا، أم يعارضه غيره في بعض الأحوال؟
طالب: بارك الله فيكم، على خلاف.
الشيخ: كلام المؤلف؟
الطالب: على كلام المؤلف أنه أفضل مطلقًا إلا لِمَن ساق الهدي.
الشيخ: كلام المؤلف؟
الطالب: كلام المؤلف أن التمتع ..
الشيخ: أفضل الأنساك التمتع.
الطالب: نعم، على كلام المؤلف أن أفضل الأنساك التمتع.
الشيخ: في كل حال؟
الطالب: إلا لمن ساق الهدي.
الشيخ: أين في كلامه: (إلا لمن ساق الهدي)؟
الطالب: لا، ما أدري.
الشيخ: ما تدري؟ ! كيف تحكم على ما لا تدري؟ !
طالب: أفضل مطلقًا.
الشيخ: مطلقًا، حتى مَن ساق الهدي.
الطالب: نعم.
الشيخ: ما تقولون؟
الطلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، نحن قلنا هكذا، كيف يمكن أن يتمتع وقد ساق الهدي؟
طالب: يتحلل من العمرة ويجعلها ( ... ).
الشيخ: كيف؟ الله يقول: {لَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه} [البقرة: ١٩٦]! ! فمن ساق الهدي لا يمكن أن يحل إلا يوم العيد، ولو كان يمكن أن يحل لحل الرسول عليه الصلاة والسلام وزال الإشكال.
الطالب: على كلام المؤلف؟
الشيخ: إي على كلام المؤلف.
طالب: إذا كان ذهب الهدي معه من غير تفريط منه ..
الشيخ: لا، لا ما هو هذه.
طالب: يطوف ويسعى للعمرة ويظل على إحرامه إلى يوم العيد.