للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: طيب، يا شيخ لو كان وصل الميقات وأهل بيته وضعوا الطيب في الإحرام.

الشيخ: يغسله.

الطالب: يغسله؟

الشيخ: يغسله، نعم، إذا وصل الميقات وأهله قد طيبوا الإحرام يغسل إحرامه.

طالب: ( ... ) إذا أرادوا أن يذهبوا إلى مكة يمنعون؛ لأنهم قد حجوا أول مرة، قد حجوا الفريضة.

الشيخ: نعم.

الطالب: ويكثر الأسئلة يقولون: هل يجوز لنا أن نتجاوز الميقات بثيابنا؟

الشيخ: بدون إحرام يعني؟

الطالب: نحرم لكن بثيابنا؟

الشيخ: ما يجوز يلبسون الثياب.

الطالب: ( ... ) يريد أن يتجاوز منطقة التوقيف، وبعدما نتجاوزه نخلع الثياب.

الشيخ: والله ما أرى هذا؛ أرى أنهم إذا أحرموا التزموا بحكم الله.

الطالب: لكن يمنعون يا شيخ.

الشيخ: إذا منعوا يكون هذا مما سلط عليهم، فيشكون إلى الله عزَّ وجل أنه يخفف هذا المنع.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ما هو بعلى كل حال.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، لبس القميص حرام؛ لا يلبس القميص.

الطالب: لكن ليس بشرط.

الشيخ: إي، ما هو بشرط، لكن يأثمون.

الطالب: ( ... ) تجاوز الميقات الآن ما هو الدليل على أنه إذا تجاوزه عليه دم؟

الشيخ: دعنا من الدم، لكن يحرم عليه؛ لأن وجوب الدم بترك الواجب في النفس منه شيء، ما فيه إلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُهْرِقْ دمًا» (٢٣)، وهذا فيه نقاش أولًا في ثبوته، والثاني هل له حكم الرفع أو لا؟ لكن الكلام أنه يأثم بالاتفاق.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: ترتيب الميقات ليس فيه سعة.

الشيخ: سعة؟

الطالب: فيه سعة ( ... ).

الشيخ: لكن رابغ أبعد من مكة من الجحفة ( ... ) هذا المكان من زمان.

طالب: هل القول بكراهة تطييب ثياب الإحرام؛ لو طيبها وخلعها ثم أراد أن يلبسها ( ... ).

الشيخ: إي نعم، يعني لو طيبها ولبسها ثم بعد ذلك خلعها لسبب من الأسباب فإنه لا يعيدها وفيها الطيب، يجب أن يغسلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>