طالب: طيب، يا شيخ لو كان وصل الميقات وأهل بيته وضعوا الطيب في الإحرام.
الشيخ: يغسله.
الطالب: يغسله؟
الشيخ: يغسله، نعم، إذا وصل الميقات وأهله قد طيبوا الإحرام يغسل إحرامه.
طالب: ( ... ) إذا أرادوا أن يذهبوا إلى مكة يمنعون؛ لأنهم قد حجوا أول مرة، قد حجوا الفريضة.
الشيخ: نعم.
الطالب: ويكثر الأسئلة يقولون: هل يجوز لنا أن نتجاوز الميقات بثيابنا؟
الشيخ: بدون إحرام يعني؟
الطالب: نحرم لكن بثيابنا؟
الشيخ: ما يجوز يلبسون الثياب.
الطالب: ( ... ) يريد أن يتجاوز منطقة التوقيف، وبعدما نتجاوزه نخلع الثياب.
الشيخ: والله ما أرى هذا؛ أرى أنهم إذا أحرموا التزموا بحكم الله.
الطالب: لكن يمنعون يا شيخ.
الشيخ: إذا منعوا يكون هذا مما سلط عليهم، فيشكون إلى الله عزَّ وجل أنه يخفف هذا المنع.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو بعلى كل حال.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لبس القميص حرام؛ لا يلبس القميص.
الطالب: لكن ليس بشرط.
الشيخ: إي، ما هو بشرط، لكن يأثمون.
الطالب: ( ... ) تجاوز الميقات الآن ما هو الدليل على أنه إذا تجاوزه عليه دم؟
الشيخ: دعنا من الدم، لكن يحرم عليه؛ لأن وجوب الدم بترك الواجب في النفس منه شيء، ما فيه إلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُهْرِقْ دمًا» (٢٣)، وهذا فيه نقاش أولًا في ثبوته، والثاني هل له حكم الرفع أو لا؟ لكن الكلام أنه يأثم بالاتفاق.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ترتيب الميقات ليس فيه سعة.
الشيخ: سعة؟
الطالب: فيه سعة ( ... ).
الشيخ: لكن رابغ أبعد من مكة من الجحفة ( ... ) هذا المكان من زمان.
طالب: هل القول بكراهة تطييب ثياب الإحرام؛ لو طيبها وخلعها ثم أراد أن يلبسها ( ... ).
الشيخ: إي نعم، يعني لو طيبها ولبسها ثم بعد ذلك خلعها لسبب من الأسباب فإنه لا يعيدها وفيها الطيب، يجب أن يغسلها.