للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال بعض العلماء: نعم، إذا طيبه ولبسه قبل أن يعقد الإحرام فلا بأس، لكن يكره، وقال بعض العلماء: لا يجوز لبسه إذا طيبه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَلْبَسُوا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ» (١٩)، فنهى أن نلبس الثوب المطيب، وهذا هو الصحيح.

ولهذا حرم بعض العلماء تطييب ثياب الإحرام، قال: لأن تطييبها لا فائدة منه، إذا حرمنا عليه لباسها، فإنه ما الفائدة؟ إضاعة مال؛ ولهذا حرمه بعض أصحابنا كالآمدي رحمه الله. قال: يحرم تطييب ثياب الإحرام.

المذهب أنه يكره، ولكن لاحظوا على المذهب يكره إن لبسها قبل أن يعقد الإحرام، أما إذا عقد الإحرام فلا يمكن أن يلبسها؛ لأن الثياب المطيبة لا يجوز لبسها في الإحرام.

وهنا مشكلة تقع كثيرًا: إذا تطيب في بدنه، وضع الطيب على رأسه وعلى لحيته، ثم سال الطيب من الموضع الذي وضعه فيه نازلًا إلى أسفل، فهل هذا يؤثر أو لا؟

الجواب: لا، لا يؤثر؛ لأن انتقال الطيب هنا بنفسه، انتقال الطيب بنفسه ما هو اللي نقله، ليس هو الذي أخذه بيده من طيب رأسه ووضعه مثلًا على صدره، لا، سال بنفسه، ولأن ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم لا يبالون إذا سال الطيب؛ لأنهم وضعوه في حالٍ يجوز لهم وضعه، فلا يُعْبأ به بعد ذلك، وهذا أمر واضح.

لكن هنا شيء آخر: المحرم سوف يتوضأ، أليس كذلك؟ وإذا طيب رأسه فسوف يمسح رأسه بيديه، وإذا مسح رأسه بيديه لصق من الطيب بيديه، فماذا يصنع؟ هل نقول: أعِدَّ لنفسك جوربًا تضعه في يدك إذا أردت أن تمسح رأسك لئلا تمس الطيب؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا؛ لأن هذا تنطعٌ في الدين، ولم يرد، هل نقول: امسح الرأس بعودٍ أو نحوه كالخشبة والجلد، وعلى هذا يُعِدُّ المحرم معه أعوادًا وجلودًا يمسح بها رأسه؟

الجواب: لا. بقي علينا أن يمسح بيده مباشرة، وهنا يُشْكِل؛ سوف يعلق الطيب بيده قطعًا، فماذا يصنع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>