للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: الفرق بين قوله هذا فاسد وبين قوله باطلًا.

الشيخ: لا هذه مسألة ثانية؛ التفريق بين الفساد والبطلان شيء أخر.

طالب: شيخ -بارك الله فيك- ذكرتم قبل هذا أن الفقهاء قالوا: إلَّا في الحج؛ لأن تكلف مشقة وجاؤوا ..

الشيخ: لا ما هو بهذا، هذا ذكرناه في جواز الخروج من النفل؛ قلنا: إلا الحج.

طالب: نقول: هذا الحج ينطبق عليه القاعدة، لكن يُسْتَثنَى إلا ما دل الدليل على عدم البطلان.

الشيخ: ما هو الدليل؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: أيش؟

الطالب: لقول الله تعالى.

الشيخ: بس ما يخالف، يقولون: نحن معكم إذا كان لعذر.

لكننا نجيبهم بما جاء في القرآن، الصيد حرام في الإحرام، وقال الله فيه: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} [المائدة: ٩٥] أي: غير معذور {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ولم يُبْطِل الله الإحرام، فدلَّ هذا على أن الحج والعمرة لها أحوال خاصة؛ لقوة لزومها وثبوتها، لا يفسدها المُحَرَّمُ فيها إلا ما أجمع العلماء عليه، وهو فيما أعلم الجماع، وإلَّا فإنه لا يُفْسِدها، والدليل في الصيد {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} وهذا ليس بمعذور، ثم إنه ينجبر بالبدل، ثم إن العذر في المفسد لا يقتضي رفع البطلان، أرأيتم الصائم إذا كان مريضًا وأفطر من أجل المرض هل يَفْسُد صومه أو لا؟

طالب: نعم، يفسد.

الشيخ: مع أنه؟

الطالب: معذور.

<<  <  ج: ص:  >  >>