مثال ذلك: الأكل في الصوم، الأكل في الصوم الأصل فيه أنه حلال أليس كذلك؟ فإذا أكل الصائم فسد صومه؛ لأن النهي عائد إلى فعل يختص بأيش؟ بالعبادة الذي هو الصوم، إذا جامع وهو مُحْرِم، فما الحكم؟
إذا حلق رأسَه وهو مُحرِم؛ النهي هنا عن فِعْلٍ يختص بالعبادة {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}[البقرة: ١٩٦] فسد الإحرام؛ لأن النهي يعود إلى فعل يختص بالعبادة.
القاعدة فإما أن يوجد دليل يخصص هذه المسألة، وإما ألا يمكن، وإما أن تفسد.
الظاهرية ذهبوا إلى فسادها وقالوا: إن فعل المحظورات في الإحرام مفسد للإحرام، هذه القاعدة وتدبروها بكل شيء؛ كل ما نهي عنه في العبادة إذا فعله الإنسان أبطلها؛ لأنه منهيٌّ عنه لأجل هذه العبادة، فإذا انتهكت الحرمة فسدت العبادة.
وأما حديث كعب بن عجرة؛ حيث إن الله عز وجل أَذِن لمن كان مريضًا أو به أذى من رأسه، أن يَحْلِقَ ويَفْدِي (١٣)، فهذا لعذر، ولا يستوي المعذور وغير المعذور، أيش نقول؟
طالب:( ... ).
الشيخ: نسلم؟
طالب:( ... ).
الشيخ: عندنا قاعدة أساسية الآن؛ كل فعل أو قول نُهِيَ عنه في العبادة فهو يُفْسِدها، هذه القاعدة مُطَّرِدَة، وهذا قول أو فعل نُهِيَ عنه في العبادة؛ محظور من محظورات الإحرام فيفسدها، ولا يمكن أن يقال: إن لنا حجة في قصة كعب بن عجرة؛ لأنه معذور ولما صار معذورًا صار الحلق في حقه أيش؟ حلالًا ما هو حرام، فإذا فعله في هذه الحال لم يكن فعل محظورًا.
طالب:( ... ).
الشيخ: معذور هاج به الدم فأخذ من الشعر، ثم قالوا: نحن نخاصمكم بالقياس مع أننا لا نقول به لكن نلزمكم إياه لأنكم تقولون به، لماذا تقولون: إنه إذا جامع فَسَد إحرامه؟ أيُّ فرق؟