الشيخ: نجيب بأنه لا نقض إلا إذا خرج الشيء؛ لأن كل الأحكام علقت على الوجود؛ ولهذا في المرأة التي تحتلم قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام:«نَعَمْ، إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ»(١٠)، فلا بد أن يبرز الحدث.
طالب: قد يقول قائل: استدلالكم بحديث عائشة، الحديث أعله بعض أهل العلم بالانقطاع، وأن تفسير ابن عباس في الآية أنه وجد من خالفه من الصحابة ( ... ) ابن مسعود، وكذلك تؤيده القراءة {أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ}، فكيف نرد على هذا؟
الشيخ: نرد على هذا بأن حديث عائشة صححه بعض أهل العلم، ومن صحح فهو حجة على من ضعف، إلا إذا بُيِّن الجرح، كما هو معروف، هذا بالنسبة للحديث، ثم حديث تفسير ابن عباس وابن مسعود نقول: ظاهر الآية -كما ذكرنا لكم- من جهة التقسيم يدل على أن تفسير ابن عباس أولى بها.
الطالب: القراءة؟
الشيخ: أما القراءة فاللمس يطلق على هذا، المس واللمس كله يطلق على الجماع؛ {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً}[البقرة: ٢٣٧]، وما أشبه ذلك، {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ}[البقرة: ٢٣٦]، وهذا يكني الله عن الجماع بمثل هذا؛ لأنها جرت العادة بأن ما يستحيى من ذكره صريحًا يكنى عنه.
طالب:{هَؤُلَاءِ بَنَاتِي} إن قلنا: إنهم قطعًا كفار فكيف يزوجهم بناته، إن قلنا: بالتزويج، وإن قلنا: إنه يعرض عليهم بناته، فمشكلة أيضًا -حاشا للوط أن يفعله- كيف الجواب؟
الشيخ: لا، ما فيه شك أنه يريد أن يزوجهم بناته بمقتضى الشريعة، لكن ما نعرف عادة الشريعة عندهم هل هي توافق شريعتنا في تحريم نكاح الكافر أم لا؟ لأنك تعرف أن تحريم نكاح الكافر ما نزل إلا متأخرًا بعد بدر.
الطالب: ظاهرهم هم مجموعة كيف يزوجهم، يزوجهم لاثنين فقط؟
الشيخ: يزوج اللي يمكن تزويجه، وبعض العلماء يقول:{هَؤُلَاءِ بَنَاتِي} أنه يشير إلى نساء قومه.