الشيخ: ليش؟ ليست محلًّا للشهوة، قال: إذن مس الأمرد ليس محلًّا للشهوة؛ لأن الأمرد نفسه ما خلق لهذا، فمسه ولو لشهوة شديدة لا ينقض الوضوء، ولكن هذا القول ضعيف جدًّا إذا قلنا بنقض الوضوء بالمس لشهوة؛ لأن من الناس من قَلَب الله فطرته -والعياذ بالله- وحسه وصار يشتهي الذكور كما يشتهي النساء، بل أشد، قوم لوط لما جاؤوا إلى لوط {قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ}[الحجر: ٧١]، {قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ}[هود: ٧٩]، ويش يريدون؟ يريدون ها الشبان اللي جاءت الملائكة بصورة الشبان.
فكون العقل السليم والفطرة تأبى أن تتعلق بذكَرٍ هذا صحيح، لكن يوجد من قَلَب الله فطرته وصار يتعلق بالذكور أكثر مما يتعلق بالإناث، نسأل الله العافية والحماية.
فالصواب بلا شك: أن مس الأمرد كمس المرأة سواء، حتى إن بعض أهل العلم قال: إن النظر إلى الأمرد حرام، كالنظر إلى المرأة مطلقًا، وقالوا: إنه يجب عليك غض البصر، وقال شيخ الإسلام: لا تجوز الخلوة بالأمرد ولو لقصد التعليم؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.
وكم من أناس كانوا قتلى بهذا الأمر، فأصبحوا -والعياذ بالله- فريسة للشيطان والأهواء، وهذه مسألة يجب الحذر منها؛ ولهذا كان القول الراجح الصواب المقطوع به: أن عقوبة اللوطي فاعلًا أو مفعولًا به راضيًا القتل بكل حال إذا كانوا بالغين عاقلين، حتى وإن كانوا غير محصنين، الزنا ما فيه رجم إلا في الإحصان، وأما اللواط -والعياذ بالله- ففيه القتل بكل حال.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الصحابة أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به، لكن اختلفوا كيف يقتل؟