ويجبُ على مريضٍ يضرُّه. يعني: يجبُ الفِطْر على مريضٍ يضرُّه.
قال:(ولِمُسافِرٍ يَقْصُر). يعني: يُسَنُّ الفِطر لمسافِرٍ يَقْصُر، وهو الذي يكون سفرُهُ بالغًا لِمسافةِ القَصْر، فأمَّا المسافرُ سفرًا قصيرًا فإنه لا يُفطِر.
وسَفَرُ القصْرِ على المذهب وعلى رأي جمهور العلماء مُقدَّرٌ بالمسافة؛ مسيرةُ يومينِ قاصِدَيْنِ للإبل، وهي ستَّةَ عشر فرسخًا، ومقدارها بالكيلو: واحدٌ وثمانون كيلو وثلاث مئة وأظُنُّ سبعةَ عَشَرَ مترًا أو نحو هذا، بالتقريب لا بالتحديد؛ لأن التحديدَ صعبٌ ولا يُمكن، لكنْ بالتقريب.
فعلى هذا نقول: إذا نوى الإنسانُ سفرًا يَبْلُغُ هذه المسافةَ فإنه مسافرٌ يقصُر، وحينئذٍ يُسَنُّ له أنْ يُفطِر.
فإذا قال قائلٌ: لو صامَ فهلْ يأثم بذلك؟
نقول أيضًا في هذه المسألة: المسافرُ له ثلاثُ حالات:
الحالُ الأولى: ألَّا يتأثَّر بالصوم إطلاقًا؛ مِثْل أنْ يكون في أيامِ البراد، في أيامِ الشتاء، النهارُ قصيرٌ والجوُّ مناسبٌ، ولا يتأثَّر صامَ أو أفطرَ، فهُنا اختلفَ العلماءُ رحمهم الله هل الفِطْر أفضل، أو الصوم أفضل، أو أنَّ الصوم مكروهٌ، أو أنَّ الصومَ حرامٌ؛ فعلى رأي أبي محمدٍ؟
طلبة: الصومُ حرامٌ.
الشيخ: الصومُ حرامٌ، ولو صامَ لم يُجزِئه، ولكنَّ هذا قولٌ بعيدٌ من الصواب، الصوابُ أنَّ هذا من باب الرخصةِ، والدليلُ على هذا أنَّ أصحابَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم معه يصومون ويُفطرون، ولَمْ يَعِب الصائمُ على المفطِر ولا المفطِر على الصائم (٥)، والنبيُّ عليه الصلاة والسلام نفسُهُ يصوم.
ولكن الصواب في هذه المسألةِ أنَّ للإنسان المسافر حالات:
الأولى: ألَّا يكون في صومه مَزِيَّةٌ على فِطْره ولا عَكْس، ففي هذه الحال نقول: الصومُ أفضلُ على القول الراجح، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، الصوم أفضل لأدلَّةٍ: