للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلاصة الآن: مَنْ عَجَزَ عن الصوم عجزًا لا يُرْجَى زوالُهُ وجبَ عليه الإطعامُ، {فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}، وهلْ يُجزِئ أنْ يُغدِّيَهُمْ أو يُعَشِّيَهُمْ أمْ لا بدَّ مِن التمليك؟ على قولينِ، والراجح أنه يُجزئ.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: الراجحُ أنه يُجزئ الإطعامُ ويُجزئ التمليكُ.

***

قال: (وسُنَّ لمريضٍ يضرُّهُ، ولمسافرٍ يَقْصُر).

(سُنَّ) الضمير يعود على؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا.

طالب: الفِطر.

الشيخ: الفِطر؛ لأنه قال: أفطر؛ وَمَنْ عَجَزَ عنه لكِبَرٍ لا يُرجَى بُرْؤُه أطعمَ لكلِّ يومٍ مسكينًا؛ يعني: وأفطرَ.

(وسُنَّ) يعني الفِطر (لمريضٍ يضرُّهُ)؛ فإذا كان الإنسانُ مريضًا يضرُّه الصومُ فالإفطارُ في حقِّهِ سُنَّةٌ، هكذا قال المؤلف رحمه الله؛ وذلك أنَّه إذا لم يُفطِر فقد عَدَلَ عن رُخصةِ اللهِ سبحانه وتعالى، والعدولُ عن رُخصةِ اللهِ خطأٌ، فالذي ينبغي للإنسانِ أنْ يَقْبل رُخصةَ اللهِ.

والصحيحُ في هذه المسألة أنَّه إذا كان يضرُّه فإنَّ الصومَ حرامٌ والفِطرَ واجبٌ، هذا هو الصحيح؛ لقول الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: ٢٩]، والنهي هنا يشمل القتلَ الذي هو إزهاقُ الرُّوحِ، ويشمل ما فيه ضررٌ، والدليلُ على أنه يشمل ما فيه ضررٌ حديثُ عمرو بن العاص رضي الله عنه أنَّه صلَّى بأصحابِهِ وعليه جَنابةٌ، لكنه خاف البردَ فتيمَّمَ، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ»؟ قال: يا رسولَ اللهِ، ذكرتُ قولَ الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} –يعني: وإنِّي خِفْتُ البردَ- فأقرَّهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على ذلك (٤).

فالصوابُ أنَّ المريضَ بالنسبةِ للصومِ ينقسمُ إلى أقسامٍ:

<<  <  ج: ص:  >  >>