وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو أحد القولين في المسألة؛ للعلة التي سمعتم، والقول الثاني: أنهما لا يلزمهما الإمساك؛ وذلك لأن النهار في حقهما غير محترم؛ إذ إنه يجوز لهما الفطر في أول النهار ظاهرًا أيش؟
طلبة: وباطنًا.
الشيخ: ظاهرًا وباطنًا، فلا يلزمهما الإمساك، والإمساك هنا لا يستفيدان به شيئًا، وإنما هو مجرد حِرمان، فالقول الراجح في هذه المسألة -أي فيما إذا طهُرت الحائض أو النفساء- أنه لا يلزمهما الإمساك، ولكن يلزمهما القضاء؛ لأنهما لم يصوما هذا اليوم.
قال:(ومسافر قدم مفطرًا) أي: يلزمه الإمساك والقضاء، يلزمه الإمساك لزوال المانع من الوجوب؛ وهو السفر، ويلزمه القضاء؛ لأنه لم ينوِ من أول النهار؛ أي من قبل الفجر، وبناءً على ذلك -أي على هذا التعليل- لو أن المسافر نوى الصوم من قبل الفجر، ثم قدم البلد فصيامه صحيح، ولا يلزمه القضاء؛ لأنه نوى الصوم.
وعُلم من كلام المؤلف أنه لا يلزم المسافر إذا عَلِم أنه يقدم غدًا أن يصوم، وهذا أحد القولين في المسألة وهو الصحيح.
والمذهب أنه يلزمه أن يصوم؛ لأنه يعلم أنه سيزول المانع غدًا، ويلزمه الإمساك، ولكن القول الصحيح أنه لا يلزمه الصوم، المسافر إذا قدم مفطرًا يلزمه على كلام المؤلف شيئان: الإمساك، والقضاء، الإمساك لزوال المانع من وجوب الصوم، والقضاء؛ لأنه لم يتم له صوم ذلك اليوم فيلزمه قضاؤه.