للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (٩)، ولو سألنا التاجر: ماذا يريد بهذه الأموال؟ لقال: أريد الذهب والفضة، أريد النقدين، إذا اشتريت السلعة اليوم وربحتني غدًا أو قبل غد بعتها، ليس لي قصد في ذاتها إطلاقًا، فعلى هذا نقول: زكاة العروض واجبة بالنص والقياس، وإن لم يكن نصًّا خاصًّا بها لكن العموم {فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم} [الذاريات: ١٩]: «أَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (٧).

ولكن لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط أشار المؤلف إليها بقوله: (إذا ملكها بفعله). هذه واحدة إذا كان ملكه لها بفعله؛ كالشراء والاتهاب وقبول الهدية وما أشبهه، والمعنى دخلت في ملكه باختياره.

الشرط الثاني: (بنية التجارة)، يعني لم يشترها أو لم يملكها بفعله بنية الاقتناء أو بنية أخرى غير التجارة لا بد أن يملكها بفعله بنية التجارة.

الشرط الثالث: (وبلغت قيمتها نصابًا زكى قيمتها) ما هو عين قيمتها، فالشروط إذن ثلاثة، بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة في باب الزكاة؛ لأن هذه شروط خاصة، وما تقدم في أول كتاب الزكاة شروط عامة.

وأفادنا المؤلف بقوله: (إذا ملكها) أفادنا أنه بأي وسيلة ملكها، سواء بشراء أو بعوض تجارة أو باتهاب أو بعوض خلع أو بصداق، أو بغير ذلك من أنواع التملكات، عام، كل تملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>