نقول: نأتي به من أجل أن نستفيد منه فائدة؛ لأن هذا الدليل العام الأصل أن يستعمل في جميع أفراده، هذا الأصل، فإذا جاء الدليل العام وأدخلنا فردًا من أفراده في حكمه فادعى أحد أن هذا الفرد خارج عن العموم، فإني أقول له: عليك الدليل، فإذن هذه الفائدة في أننا نأتي بالدليل العام وبالدليل الخاص.
هل يكون على الجنب الأيمن أو الأيسر؟
طالب: يكون على حسب ما يتيسر له.
الشيخ: نعم. فإن استويا؟
الطالب: فإن استويا فعلى الجنب الأيمن.
الشيخ: فالجنب الأيمن أفضل.
ما الدليل على أنه يكون على أيهما شاء؟
الطالب: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عند النوم قال: «عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ» (٣).
الشيخ: لا، الدليل على أنه يكون على أيهما شاء؟
الطالب: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.
الشيخ: لا يا أخي.
طالب: لأنه في حديث عمران أطلق ولم يقيد.
الشيخ: لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران أطلق ولم يقيد قال: «عَلَى جَنْبٍ»، فيشمل الأيمن والأيسر، لكنا اخترنا الأيمن عند التساوي، لماذا؟
الطالب: لأن النبي قال في حديث عمران ..
الشيخ: لا، رجحنا الأيمن ليش؟
الطالب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن (٤).
الشيخ: يعجبه التيامن؛ يعني: يحب التيامن في كل شؤونه، ممكن نستدل بهذا الحديث، ونستدل أيضًا بحديث آخر؟
طالب: عند النوم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «تَنَامُ» (٣).
الشيخ: أمر بالنوم على الجنب الأيمن، فدل هذا على أنه أفضل.
رجل صلى مستلقيًا ورأسه إلى القبلة؟
طالب: لا تصح صلاته.
الشيخ: لا تصح، ورجلاه إلى القبلة؟
الطالب: لا تصح.
الشيخ: سبحان الله! إذا استقبل القبلة برأسه لا يصح وبرجليه يصح؟
الطالب: لا يصح؛ لأنه إذا قعد تكون القبلة خلفه.
الشيخ: يعني عدلت عن الجواب الأول؟
الطالب: لا، لا تصح، أقول: لا تصح.
الشيخ: أعيد السؤال مرة ثانية: رجل صلى ورأسه إلى القبلة؟
الطالب: وهو مستلقٍ؟
الشيخ: وهو مستلقٍ.