وقال بعض أهل العلم: لا بد من ثلاثة أحجار، اعتمادًا على ظاهر الأدلة؛ لأن ظاهر الأدلة ثلاثة أحجار، وألَّا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ولما جاء ابن مسعود بحجرين قال:«ائْتِنِي بِحَجَرٍ»(٢٢)، فدل هذا على أنه لا بد من ثلاثة أحجار.
فمن تمسك بالظاهر قال: لا بد من ثلاثة أحجار؛ نستجمر بحجر ونلقيه، ونأخذ الثاني ونلقيه، ونأخذ الثالث؛ لأن هذا أكمل -بلا شك- في الطهارة؛ إذ إن الحجر ذا الشعب قد يكون في أحد الجوانب شيء من المسحة الأولى وأنت ما علمت به، فيكون الأحجار كل حجر منفرد أحسن.
ومن نظر إلى المعنى -والشرع كله معنًى وعلل وحكم- قال: إن الحجر ذا الشعب كالأحجار الثلاثة إذا لم تكن الشعب متداخلة ( ... ) اتخذ التلويث الشعب الأخرى، بل كل شعبة متميزة عن الأخرى فإنه يجزئ، وهذا هو الصحيح؛ لأن الشرع معانٍ لا مجرد ألفاظ.
(يسن قطعه) أي: قطع الاستجمار؛ أي: عدده، (على وتر) فإذا أنقى بأربع زاد خامسة، إذا أنقى بست يزيد سابعة، إذا أنقى باثنتين يزيد ثالثة؟
طلبة: لا، لا بد من الثالث.
الشيخ: أو ما يصلح هذا؟ هذا ما يصح؛ لأن الاستجمار ثلاث واجب، ما هو سنة.
وقد سبق أن بعض أهل العلم قال: إنه لا يشترط الثلاث إذا حصل الإنقاء بدونها، واستدل بحديث ابن مسعود، وسبق الجواب عنه، وبينَّا أن حديث ابن مسعود فيه: أن الرسول أمره أن يأتيه بحجر، وعلى هذا فلا يكون فيه دليل.
وقوله:(يسن قطعه على وتر) ما هو الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين:«مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ»(٢٣)، واللام للأمر.
فإن قلت: إن الأصل في الأمر الوجوب، وهذا يقتضي وجوب الإيتار؟