الثاني:(منقيًا) يعني: يحصل به الإنقاء، فإن كان غير منقٍّ لم يجزئ، وأيش الدليل أو تعليل؟ تعليل؛ لأن المقصود بالاستجمار هو الإنقاء، بدليل: أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار (١٢)، كل هذا طلبًا للإنقاء؛ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي يعذب في قبره:«إِنَّهُ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ»(١٣)، أو:«لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ»(١٤)، أو:«لَا يَسْتَبْرِئُ مِنَ الْبَوْلِ»(١٥)، ثلاث روايات.
فلا بد أن يكون منقيًا، فإن لم يكن منقيًا لم يجزئ، والذي لا ينقي؛ إما أن يكون لا ينقي لِمَلَاسَتِه، إذا كان أملس جدًّا فإنه لا ينقي، بل لا يزيد الطين إلا بِلَّة؛ لأنه إذا مسحت به وانجر إلى ما وراء الحلقة مثلًا أو الحشفة يلوثها ولَّا لا؟
طلبة: يلوثها.
الشيخ: يلوثها، وكذلك ما لا ينقِّي لرطوبته، هذا ما يجزئ لو كان رطبًا؛ أتى الإنسان بمدر رطب أو حجر رطب ما ينقِّي.
طالب: كالطين.
الشيخ: إي، كالطين.
وكذلك لو كان المحل قد نشف، يمكن أن ندخل هذا الشرط ولَّا لا؟
طلبة: ما يمكن.
الشيخ: لا يمكن؛ لأن الحجر هنا هو بنفسه صالح للإنقاء، لكن المحل غير صالح للإنقاء ولَّا لا؟ فلو كان بعدما يَبُس، ويش الفائدة من الحجر، فهو غير منقٍّ؟
فيمكن أن نجعل قوله هذا:(منقيًا) أن نجعل المفهوم يدخل فيه ثلاثة أشياء: ما لا ينقِّي لملاسته، وما لا ينقِّي لرطوبته، وما لا ينقِّي لجفاف المحل؛ لأن الحجر إذا ورد على محل جاف لا يحصل به الإنقاء، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ:(أن يكون طاهرًا منقيًا غير عظم وروث) هذا الشرط ما أدري كم يصير؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: ألَّا يتعدى موضع العادة، وأن يكون طاهرًا، وأن يكون منقيًا، الشرط الرابع: أن يكون (غير عظم وروث)، وهذا الشرط عدمي ولَّا وجوبي؟
طلبة: عدمي.
الشيخ: عدمي؛ لأن كلمة (غير) تدل على النفي؛ يعني: لا عظمًا ولا روثًا، ما هو الدليل؟ وما هو التعليل؟