للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: على (دخول)، على (دخوله)، (يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله) ثم عطف؛ لأن الصحيح أن العطف يكون على ما تسلط عليه العامل مباشرة أو لا؟ إذا قلت: قام زيد وعمرو وبكر وخالد وعلي ومحمد وعبد الله، وين عبد الله، وين يعطف عليه؟ على زيد، على الأول، يعني العطف يكون على أول معمول، سواء فاعل ولا مفعول تسلط عليه العامل، لماذا؟ لأن البقية فروع وتوابع، ما هي أصول.

طالب: ولو بغير الواو.

الشيخ: ولو بغير الواو، كل شيء.

قال: (واستقبال النيرين) ما هما النيران؟ الشمس والقمر، يكره أن يستقبلهما الإنسان حال قضاء الحاجة، الدليل لا دليل، التعليل: لما فيهما من نور الله، هذا التعليل لما فيهما: من نور الله، يكره أن تستقبلهما، والحقيقة أن ما فيهما من نور ليس هو نور الله الذي هو صفته، بل فيهما نور مخلوق، وفي النجوم نور مخلوق ولا لا؟ لو كنت في مكان ما فيه أنوار كهربائية بعض النجوم تشاهد ظلك يعني لها نور ينعكس، فإذا قلنا بهذا قلنا: إذن كل شيء يكون فيه نور وإضاءة حتى للنجوم يكره استقباله، وفي هذا نظر.

ثم نقول: إن هذا التعليل مع كونه عليلًا هو مصادم للنص؛ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا، أَوْ غَرِّبُوا» (٢٣). ومعلوم أن مَن شرّق والشمس طالعة سيستقبلها، أو غرّب والشمس عند الغروب سيستقبلها، والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال: إلا أن تكون الشمس أو القمر بين أيديكم فلا تفعلوا.

فعلم من هذا أن القول الصحيح في هذه المسألة القول الثاني، وهو أنه لا يكره استقبال الشمس والقمر في حال قضاء الحاجة.، وذلك لعدم الدليل، بل ولثبوت الدليل الدال على الجواز.

(ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان) هذا أظن أول موضع نصل إليه فيما يتعلق بالقبلة. استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة محرم حرام، ما الدليل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>