قال العلماء: إذا احتاج إلى الاستجمار، مثل ألا يجد إلا حجرًا صغيرًا قالوا: الحجر الصغير إن أمكن أن يجعله بين رجليه، يمسكه برجليه كذا ويتمسح فعل، فإن لم يمكن فإنه يأخذ الحجر باليمين ويمسح بالشمال، إلى هذا الحد، كل هذا من أجل ألا نقع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الإنسان ينبغي له أن يتجنب كل ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يقول مثلًا: هذا للكراهة، هذا للتحريم، ما دام الرسول نهى عنه اتركه.
صحيح أن بعض الأشياء تأثم لو تركته، وبعضها ما تأثم، لكن {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}[الأحزاب: ٣٦].
كان بعض العلماء إذا سئل عن شيء يقال: نهى عنه الرسول قال السائل: طيب هل هو للتحريم؟ ينفض يده ويقول: أقول لك: نهى عنه رسول الله وتقول: هل هذا للتحريم!
{وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}[الحشر: ٧] حتى لو قلنا أو كان جمهور أهل العلم على أن هذا النهي للكراهة، فالذي ينبغي لنا أن نتجنبه؛ لأن هذا هو تمام الانقياد.
طالب: شيخ، هل يخرج من التمسح باليدين ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لا، هو أهون.
طالب: أن يمسح بيمينه.
الشيخ: إي، لكن المسح باليسار لكن اليمنى بس ثابتة، غاية ما هنالك أنه مسك الحجر، يعني ما أمر الحجر على القضيب، بل إنما أمر القضيب عليه.
الطالب:( ... ) ما يمس مس مباشر ( ... ).
الشيخ: لا، هو أصلًا ما مسه، ما مس الذكر، لما أمسك الحجر الصغير ما مس الذكر إطلاقًا، ما فيه مس الذكر، الذكر اللي مسته اليسرى ومسحته.
طالب: أقول: فيه خطورة من البول.
الشيخ: لا، هو على كل حال هذا ما فيه خطورة للحقيقة، البول انتهى انقطع وقف ( ... ).
ثم قال:(واستقبال النيرين) هذه (استقبال) معطوفة على أيش؟ على (يكره)؟