للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هكذا ذكر المؤرخون، والله أعلم بصحة القصة. لكن على كل حال: عندنا الدليل اللي أشرنا إليه والتعليل، ولكن مع هذا إذا كان الإنسان محتاجًا بحيث لم يجد مكانًا إلا متشققًا ففي هذه الحال؟

طلبة: لا حرج.

الشيخ: لا حرج عليه.

(وبوله في شق ونحوه ومس فرجه بيمينه، واستنجاؤه واستجماره بها).

(مس فرجه بيمينه) أي الفرجين؟ نقول: كلاهما؛ لأن فرج مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، فالفرج يطلق على الدبر والقبل، كلاهما فرج، فرجة منفتح يخرج منه الأذى، فيكره أن يمس فرجه بيمينه لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ» (٢٠).

هذا الدليل «لَا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ»، وعلى هذا فالدليل هو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن تأملوا معي الحديث يقول: «وَهُوَ يَبُولُ» والجملة هنا حال من فاعل (يمسن)، يعني في حال البول. إذا لم يكن يبول هل يكره مس فرجه؟

نشوف، القيد هذا اختلف فيه أهل العلم: هل هو قيد مراد، بمعنى أن النهي وارد على ما إذا كان يبول فقط؛ لأنه إذا كان يبول فربما تتلوث يده بماذا؟ بالبول، وإذا كان لا يبول فإن العضو هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «بَضْعَةٌ مِنْكَ»، حينما سُئل عن الرَّجل يَمَسُّ ذَكَرَهُ في الصلاة عليه وضوءٌ؟ قال: «لَا، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ» (٢١)، فإذا كان بضعة مني فلا فرق بين أن أمسه بيدي اليمنى أو بيدي اليسرى، بخلاف حال البول، فإن البول الآن يكون هذا العضو متأثرًا فيه وربما يصيبه منه.

وقال بعض أهل العلم: إنه إذا نهي عن مس الذكر باليمين حال البول، فالنهي عن مسه في غير حال البول من باب أولى، كيف ذلك؟ قال: لأنه حال البول ربما يحتاج إلى مسه، فإذا نهي عنه في الحال التي قد يحتاج إلى مسه فالنهي عنه في غير هذه الحال من باب أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>