الشيخ: السبب لأن الذي يطلب تركه إذا فعل ناسيًا جاهلًا هو ما يترتب عليه أثره.
طالب: لكن ( ... ) يخرجون عن ( ... ).
الشيخ: ( ... ) لأن الشروط اللي يطلب إيجاده شروط إيجابية.
طالب: أنا قصدي الذبح اشتراط التسمية يجعلهم يخرجونها ( ... ).
الشيخ: التسمية مثلما ذكرت في الحديث النصوص العامة {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦].
طالب: تشمل جميع الشروط ممكن تشمل.
الشيخ: إي نعم، ومع ذلك ما يدعون تشمل هذا مما يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية.
والعجيب -وأنتم والحمد لله طلبة علم- أن ابن جرير رحمه الله نقل الإجماع على أن متروك التسمية سهوًا لا يحرم أكله في تفسيره، لكن ابن كثير تعقبه بقوله: إنه -أي ابن جرير- من الذين لا يرون أن خلاف الواحد والاثنين خارق للإجماع.
طالب: في الذبيحة ( ... ) البسملة ما ورد صور من السلف أو الصحابة.
الشيخ: لأنهم ما يتركونه الصحابة.
طالب: قد يمكن.
الشيخ: ربما، لكن الأصل عدم الترك.
طالب: ( ... ) البسملة ونسيانها ..
الشيخ: ما علينا من ( ... ).
الشيخ: إي نعم، يضمنه؛ لأن ضمان المال ما يتشرط فيه الذكر مثلما لو قلت: خذ هذه الدراهم أمانة عندك، ونسيتها أنت حطيتها مثلًا على عتبة الدكان اللي بداخله، ونسيت وسكيت الدكان، وسُرقت، تضمن ولَّا لا؟
طالب: تضمن.
الشيخ: إي نعم، على كل حال ما على النسيان.
طالب: مثل الضمان اللي يضمن.
الشيخ: يضمن، حتى ما ينسى عقب اليوم.
طالب: نسي التسمية فذكرته ( ... ) بعدما نسي التسمية ( ... ).
الشيخ: ما يكون هذا الظاهر أنها تكون من الصغائر يعني أكل الميتة؛ لأن هذه ميتة، إنها من الصغائر، ما أجد في هذا عقوبة معينة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يمكن إذا كان قد قطع الحلقوم والمريء، أو أنهر الدم ما ( ... )، أما لو كان مثلًا الجلد فقط فهو لا بأس به؟
طالب: ( ... ).