القاعدة اللي عندنا: إذا اضطر إلى محرم تندفع به ضرورته، فله أن يأكل، لو اضطر إلى محرم تندفع به ضرورته، لكن لهذا المحرم من الحرمة مثل ما له.
اضطر إلى أكل ومعه صبي سمين تندفع به ضرورته ولَّا لا؟ نعم، لو أكله اندفعت به ضرورته، ولكن له من الحرمة مثل ما لهذا الرجل، فلا يجوز أن يأكله ليدفع ضرورته.
إذا كان حيٌّ اضطر إلى أكل ميت يجوز يأكله ولَّا لا؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: اختلف في هذا أهل العلم؛ فالمشهور من مذهب الحنابلة: أنه لا يجوز، لأن حرمة الميت كحرمة الحي، فلا يجوز أن يعتدي عليه ويأكل منه.
ومذهب الشافعي: جواز ذلك أنه يجوز، قال: لأن حرمة الميت كحرمة الحي، لكن هنا نستفيد فائدة إذا أكل منه الحي؛ وهو إبقاء حياة الحي.
ولهذا لو اضطر إلى أن يأكل عضوًا من حيٍّ لا يموت به ما هو بميت فإنه لا يجوز؛ لأن حرمته حيًّا مثل حرمة هذا الحي، أما الميت فإنه يجوز، وهذا القول هو الصحيح.
ويؤيده ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه في قصة كفنه، أنه أمر بأن يغسل ثوبه ويكفن به، وليس ثوبه القميص، لكن ثوبه الذي يستر به عورته وقال: إن الحي أولى بالثوب من الميت، وأبقى الجدد لورثته (١٣).
ثم إنه أيضًا: مقتضى القياس والنظر الصحيح؛ لأنه لا شك أنه إذا بقي هذا الرجل لم يأكل سيموت، لكن إذا أكل وبقي فإنه سيحيا وذاك الميت أكل منه شيء للضرورة.
لو كان معه حربي يجوز يأكله ولَّا لا وهو حي؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأن الحربي يجوز يقتل حتى ولو لغير الأكل ولَّا لا؟
لاحظوا المسألة، فإذا قتله صار ميتًا وعلى الأقل إننا نلحقه بالميت المسلم الذي يجوز للحي إذا اضطر إليه أن يأكل منه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يجوز.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كذلك أيضًا لا يجوز؛ لأن النفس محترمة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب واحد بيقطع من فوق ويأكل ( ... ).
طالب: ( ... ).