للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقلنا أيضًا فيما يستخبث: إنه لا أصل له، وأن معنى قوله: {يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: ١٥٧] أن ما حرمه الشرع فهو خبيث، وأنه لو وكل الأمر إلى استخباث الناس لأصبحت الشريعة مجزأة، وصار هذا الحيوان حرامًا في بلد وحلالًا في بلد آخر.

الآن بعد ما عرفنا هذه المحرمات لا يجوز أكلها طبعًا؛ لأنها محرمة، لكن في حال الضرورة يقول: (إذا اضطر إلى محرم تندفع به ضرورته حل له منه ما تندفع به).

هذه القاعدة تشمل الحيوان وغير الحيوان، إذا اضطر إلى محرم تندفع به ضرورته حل له منه ما تندفع به الضرورة، فقولنا: إذا اضطر: معنى كلمة اضطر: أي ألجأته الضرورة، ومعنى الضرورة، هو الذي يفوت به أو يحصل به ضررٌ -الذي يحصل به ضررٌ بفقده- هذا هو الذي يضطر الإنسان.

اضطر الإنسان إلى أن يأكل حمارًا، يجوز أن يأكله؟

طلبة: يحوز.

الشيخ: يجوز؛ لأن الحمار ليس بأخبث من الخنزير وقد قال الله تعالى في الآية التي حرم فيها الخنزير: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ١٧٣]، وقال تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: ٣].

وقولنا: تندفع به ضرورته: احترازًا مما لو اضطر إلى محرم، لكن لا تندفع به الضرورة، ومثلوا لذلك: بما لو اضطر إلى خمر للشرب فإنه لا يجوز أن يشربه؛ لأن ضرورته لا تندفع به.

السبب في أنه لا يزيد العطشان إلا عطشًا، لكن لو اضطر إلى شربه ليدفع لقمة غص بها؟

طالب: جاز.

الشيخ: فإنه يجوز، واضح أنه يجوز؟ لأنه هنا تندفع به الضرورة.

لكن في المسألة الأولى ما تندفع.

طالب: إذا خلط بالماء تندفع به.

الشيخ: لا أصل إذا صار عنده ماء، ما هو مضطر.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما يخالف هو أصله في هذه الحال إذا ثبت أنه ما يضره فلا بأس إنه يخلطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>