نبدأ الآن بكتاب الجنايات؛ ونعوذ بالله من الجنايات، نقول ..
طالب:( ... ) العرض ( ... ).
الشيخ: أيش؟ العرض؟
الطالب:( ... ) تفوته ( ... ).
الشيخ: قد لا تفوته، اشتراط الأمة القوة والأمانة، فإذا لم توجد قوة ولا أمانة في الأمة صار صالحة للهوان.
الطالب: القوة والأمانة شرط ( ... )؟
الشيخ: شرط، نعم ما فيه شك.
الطالب:( ... ).
الشيخ:( ... ) كل ( ... ) يعني: هذا الشرط في كل الأعمال، القوة والأمانة ركنان في كل عمل.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، القاعدة عندنا قد تكون الأقرب ( ... ).
طالب:( ... ) الكبير إذا صار له مثلًا ..
الشيخ: إذا بلغ؟
الطالب: أيوه.
الشيخ: لا.
الطالب: إذا مثلًا احتاج إلى حضانة، ما يصير هناك خلاف ( ... ) تبرأ منهم.
الشيخ: طيب، هذه المسألة أيضًا مشكلة، حتى تأتي في الصغار، وفي المجانين نسأل الله السلامة؛ يعني لو تبرأ من لهم الحضانة تبرؤوا كلهم من المحضون، هل يُلزم أحد بذلك؟
طلبة: لا.
الشيخ: المذهب ما يلزم أحد؛ لأن الحق للحاضن، لا عليه، لكن في المسألة قول أشرنا إليه قبل؛ إن الحضانة حقٌّ على الحاضن، حقٌّ عليه وليست له، فعلى هذا القول نُلزم أحق الناس بها أن يحضن إذا كان قادرًا، وعلى القول الثاني الذي يقول: إن الحضانة حقٌّ للحاضن يتولاه ولي الأمر العام، مثل الآن عندنا في البلاد فيه أظن دار تسمى دار الرعاية.
طالب: والتوجيه.
الشيخ: دار الرعاية والتوجيه، هذه تتولى مثل هؤلاء، إذا كان كل واحد ( ... ) هذا الشايب ( ... ) يروح للحاكم العام.
طالب:( ... ) الحضانة ( ... ) قد ما يقوم بهذه الحضانة ( ... ).