للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إذن هذا قيمتها، هذا مهر المثل في هذا البلد؛ ولهذا ليت الناس أنهم يقتدي بعضهم بعض، يقول: لا، ما يمكن.

طالب: الشيك هذا ربط له لئلا يطلق، يقول: لو طلقت نأخذ هذا الشيك.

الشيخ: إي، صحيح، هم يقولون: ربط، الظاهر -والله أعلم- المؤخر يكثرونه، يزيدون في المؤخر لئلا يُطلِّق، لماذا لا يقول: لا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: يقول: لا، أنا ما أربط نفسي بديون تبلغ هذا المبلغ، ما يزوج، يدور من غيرهم.

طالب: لو مات عنها أو ماتت عنه هذا الشيك ملغي.

الشيخ: عجيب! !

الطالب: لأن هذا بس ربط له إذا في حال الطلاق.

الشيخ: سبحان الله، هذه بعد مخالفة للشرع من جهة ثانية؛ لأن سبق لنا أنه إذا مات أحدهما تعجل، وهؤلاء يقولون: إذا مات أحدهما سقط؟

الطالب: يعني هم يربطون بهذا الشيك، يقول: إذا طلقتها نأخذ منك هذا الشيك.

الشيخ: إي، فاهم، صار معنى كلامهم، أنهم يُقدِّرون المؤخر بهذا القدر الكبير، حتى لا يطلقها، بدليل أنه لو مات أو ماتت سقط، هذا غلط.

الطالب: هذا بعض الناس.

الشيخ: هذا ما يصح، ولا أظن، كل الزيجات عندكم كذا؟

الطالب: لا، ليس الكل يا شيخ.

الشيخ: إي، الحمد لله، أجل، شوف الجانب الآخر.

طالب: إذا كان ( ... ) فرض عليك امرأة للزواج ( ... ) إذا طلقتها ادفع لنا مبلغ ( ... )؟

الشيخ: ما يصح هذا؛ لأن الأصل النكاح للطلاق ولا للبقاء؟ أسألك.

الطالب: للبقاء.

الشيخ: إي، وهو ما ينبغي أن يرد على لسانك كلمة طلاق عند العقد أبدًا، يعني هذا معناه أنها مؤقتة، فالأحسن أن تبتعد عن لفظة طلاق مطلقًا، ولربما تزين الأمور إن شاء الله، ويكون الأخير.

طالب: ( ... ) الذي ضيق على زوجته ونأخذ منه مقابلًا من ماله ( ... ) حتى لا تعود إليه؟

الشيخ: ثاني عرض الجماعة دول.

الطالب: لا، نريد أن نعرف ذلك الرجل الذي ضيق على زوجته، حتى نعطيه عوضًا عند فسخه أو عند تطليقه إياها فيعد خلعًا، فهل يجوز يعني ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>