نقول: أقرب شيء أن نقول: يبطل قولهما جميعًا، ويُرجع إلى مهر المثل، والله عز وجل يقول:{إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}[النساء: ٥٨].
طيب، المسألة الثانية التي أريد أن أسأل عنها: إذا اختلفا في قبض الصداق؟
طالب: القول قول الزوجة إذا اختلفا في القول.
الشيخ: هو يقول: أقبضتُكِ الصداق، وهي تقول: لم تُقبضني.