للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نقول: أقرب شيء أن نقول: يبطل قولهما جميعًا، ويُرجع إلى مهر المثل، والله عز وجل يقول: {إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: ٥٨].

طيب، المسألة الثانية التي أريد أن أسأل عنها: إذا اختلفا في قبض الصداق؟

طالب: القول قول الزوجة إذا اختلفا في القول.

الشيخ: هو يقول: أقبضتُكِ الصداق، وهي تقول: لم تُقبضني.

الطالب: القول قول الزوجة.

الشيخ: لماذا؟ هات دليلًا.

الطالب: الدليل: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (٧)

الشيخ: من المدعي؟

الطالب: المدعي الزوجة.

الشيخ: إذن عليها البينة.

الطالب: المدعي الزوج والمدعى عليه ( ... )

***

الشيخ: أو التعبير الصحيح وهي تنكر أنه أعطاها؟ أيش تقولون يا جماعة؟

طلبة: تنكر.

الشيخ: الثاني، إذن من المدَّعِي؟ تعين الآن أن المدعي من؟

الطلبة: الزوجة.

الشيخ: الزوجة فيكون هو المدَّعِي، وتكون البينة على ..

(فصلٌ)

<<  <  ج: ص:  >  >>