الطالب: الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (٧).
الشيخ: وهي تدعي أنه أصدقها هذا وهو يقول: لا.
الطالب: الثاني: الزوج غارم.
الشيخ: والتعليل الثاني تعليل نظري، وهو أن الزوج غارم، وكل غارم فالقول قوله.
بارك الله فيك كأني سمعتك أنك تريد أن تسثتني شيئًا من هذا.
الطالب: إلا إذا كانت السيارة التي تدعيها المرأة توافقها العادة أو العرف، توافق قيمتها، فنقول: القول قولها، إلا إذا ( ... ).
الشيخ: يعني إلا إذا كانت دعوى الزوج تُخالف العادة والعرف، مثل أن يقول: أصدقتكِ هذه السيارة، وهي لا تساوي إلا عُشْر المهر المعتاد، فهنا القول قولها.
إذا قدرنا أن قولها يزيد على العادة بكثير، يعني مهر مثل هذه المرأة عشرين ألفًا، وهذه السياروة تساوي خمسين ألفًا؟ أجيبوا؟
طالب: القول قوله.
الشيخ: قولها.
الطالب: قوله الزوج.
الشيخ: هو يقول: أصدقتك هذه السيارة تساوي خمسة آلاف، السيارة هذه ما تساوي شيئًا أبدًا إلا خمسة آلاف، البطارية فيها بلاء، والرفرف فيه بلاء، وكل شيء فيه بلاء.
الطالب: هي تدعي قيمة أكبر من العادة.
الشيخ: إي نعم، افرض أنك قاضٍ الآن بين زوجين كل واحد يدعي ما يخالف العرف.
الطالب: فإن القول قول الرجل.
الشيخ: الزوج، يُخالف العُرف.
الطالب: لأن الزيادة هذه يكون غارمها.
الشيخ: صحيح، لكن أيضًا هي مظلومة، هل معقول هذه المرأة، لنقدر أنها وسط في النساء، يكون مهرها سيارة ما تسوى إلا خمسة آلاف؟ ومهر مثلها عشرون ألفًا؟ ويش تقولون أيها القضاة؟
طلبة: قول الزوج.
الشيخ: أنا أرى أن يتساقط القولان؛ لأن كل واحدٍ منهما قوله يخالف العرف، ويُرجَع إلى مهر المثل، هذا أقرب شيء للعدل، لا نقبل الزوج عليها ولا الزوجة على الزوج.