للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الشهادة) نحن نقول: إنها من كمال العقد لا شك، وإنه كل ما كان أكمل للعقد فهو أولى، لكن اشتراطها فيه صعوبة؛ بمعنى أنه يأتي إنسان عقد لرجل على ابنته لكن ليس عندهم أحد، نقول: ما يصح العقد، في النفس من هذا شيء؛ لأنه ما هناك دليل بينٌ حتى نأخذ به، وحديث: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيِّ عَدْلٍ» (٩) ضعيف، وإلا لكان هذا حجة.

ثم يقول المؤلف: (فلا يصح النكاح إلا بشاهدين)، وفي قوله: (بشاهدين) دليل على أنه لا بد أن يكونا ذكرين، صح؟

طالب: نعم.

الشيخ: فلو شهد أربعون امرأة على العقد لم يصح، لماذا؟ لأنه يُشْتَرط في شهادة النكاح أن يكون الشهود ذكورًا.

(عدلين) ويش معنى عدلين؟

طلبة: مستقيمين.

الشيخ: مستقيمين دينًا ومروءة، قال عندي بالشرح: ولو ظاهرًا؛ لأن الغرض إعلان النكاح، شوف -سبحان الله! - ولو ظاهرًا؛ لأن الغرض إعلان النكاح، إذا كان هذا هو الغرض هل يستلزم الشهادة؟

طالب: لا.

الشيخ: لا، وهذا يدل على القول الصحيح أنه مع الإعلان لا شك في صحته.

لا بد أن يكونا ذكرين قلناها.

(مكلفَيْن) يعني بالغين عاقلين.

(سميعَيْن) يعني؟

طالب: يسمعان.

الشيخ: نعم، هل المراد قويَّا السمع أو يسمعان ولو بثقل؟

طلبة: الثاني.

الشيخ: الثاني، المهم يسمعان، فإذا أردنا أن نعقد النكاح لشاهدين لا يسمعان قويًّا فإن الولي يأخذ بأذن أحدهما، ثم يقول للزوج: زوجتك بنتي، ويأخذ بأذن الثاني ويقول له: زوجتك بنتي، ولكن هذا ليس بصحيح؛ اشتراط أن يكونا سميعين ليس بصحيح.

الشرط أن يفهم العقد حتى لو فرض أنه كتب الإيجاب بورقة.

ناطِقَيْن وليست الكَفاءةُ وهي دِينٌ ومَنْصِبٌ - وهو النَّسَبُ والْحُرِّيَّةُ - شَرْطًا في صِحَّتِه، فلو زَوَّجَ الأبُ عَفيفةً بفاجِرٍ أو عَربيَّةً بعَجَمِيٍّ فلِمَنْ لم يَرْضَ من المرأةِ أو الأولياءِ الفَسْخُ.

(بابُ الْمُحَرَّمَاتِ في النِّكاحِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>