فالحاصل أننا نقول: يجب علينا -نحن طلبة العلم- أن ننشر هذا بين الناس حتى على الأقل يدخل في نفوسهم؛ أن يزوج الأبعد مع وجود الأقرب، ثم بعد ذلك يكون أمرًا واقعيًّا، ونسلم من هذه المشاكل.
يقول رحمه الله:(وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح) إن زوَّج الأبعد مع وجود الأقرب بدون عذر شرعي فإنه لا يصح.
وقيل: يصح، لكن يكون هذا الذي زوَّج قد أساء التصرف، ولكنه يصح.
وهذا القول لا شك أن له وجهًا، لكنه لا ينبغي؛ لأنه يحدث به فتن ومشاكل، وربما يفسد الأقرب هذه المرأة على زوجها؛ لأن الأبعد هو الذي زوَّج، وربما لا يقدر على هذا لكن يكون في نفسه حسرة؛ يعني قد لا يقدر مثل أن يزوج عمها، وعمها -مثلًا- أمير أو وزير أو ما أشبه، ذلك ما يقدر يتكلم معها، لكن يكون في قلبه حسرة.
المهم أنه لا يجوز أن يزوج الأبعد مع تمام الشروط في الأقرب، ولكن المؤلف يقول: إنه لم يصح.
***
ثم قال:(فصل: الرابع الشهادة) الرابع من أيش؟ من شروط النكاح، (الشهادة) وليس له دليل تطمئن النفس إليه لكن له تعليل؛ وهو أن الشهادة تضبط هذا العقد، المهم لأنه ربما ينكر الزوج أو تنكر الزوجة، ولا سيما إن حدث فراق جبري؛ مثلًا: عقد على امرأة بدون شهود، ثم مات أو ماتت قبل أن يشتهر العقد، هذا قد ينكر، فإن كان هناك شهود صار ذلك أضبط، لكن إذا خلا من الشهود مع الإعلان فأنا لا أشك أن النكاح صحيح؛ لأن الإعلان هو الفرق بين السفاح والنكاح، فإذا أعلن واشتهر والليلة تزوج فلان، فلا حاجة للشهود، أهم شيء أن يوجد فرق بين النكاح والسفاح.