للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجواب: نعم يقال، كوديعة أُودعها الإنسانُ ثم نسي الذي أودعها فنقول: إذا نسيت وأيست تصدق به مضمونًا.

كذلك إنسان خياط يخيط، أعطاه شخص ثوبًا ليخيطه، وذهب الرجل وأيسنا منه، فماذا يصنع الخياط في هذا الثوب؟

الطلبة: يتصدق به مضمونًا.

الشيخ: يتصدق به مضمونًا، أو يبيعه إذا رأى أن المصلحة في بيعه مثل أن يكون ثوبًا كبيرًا واسعًا لا يشتريه أحد فيبيعه ويشتري ثوبين -مثلًا- فله ذلك.

فالقاعدة إذن: كل مَنْ بيده مال جُهِلَ صاحبُه وأيس من العثور عليه؛ فله أن يتصدق به بشرط أيش الضمان.

هنا مسألة تشبه هذه من بعض الوجوه؛ وهي ما يؤخذ غرامة على المخالفين؛ هل يجوز أن يُشترى أو لا يجوز؟

يعني مثلًا في غرامة على المخالفين في بعض البضائع، إذا دخلوا فيها وصودرت منهم، فهل يجوز أن تُشتَرى من الجهات المسؤولة أو لا؟

الجواب: نعم يجوز أن تُشْتَرى؛ لأنها الآن خرجت عن ملك أصحابها بمقتضى أيش العقوبة، والعقوبة المالية جائزة في الشريعة ولها وقائع وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؛ فيجوز أن يشتريها الإنسان وتدخل ملكه ولا حرج عليه في ذلك.

كالمغصوب إذ جُهِلَ مالكُه وبِيعَ وتُصُرِّف فيه على وجه جائز فلا حرج أن يشتريه.

فإن قال قائل: أنا أعلم رب هذه العين التي صودرت أنه فلان، فكيف يجوز لي أن أشتريها؟ !

<<  <  ج: ص:  >  >>