إن شئت فقل: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»(٢) والآن الغاصب والمالك اتفقا على أن القيمة خمس مئة وادعى المالك الزيادة، فيكون المالك مدعيًا، والبينة على من؟ على المدعي واليمين على من أنكر، ومن هذا الحديث أخذ العلماء القاعدة التي ذكرناها لكم، وهي أن كل غارم فالقول قوله.
لكن كل من قلنا: القول قوله -وهو يتعلق بحق الآدميين- فإنه لا بد من اليمين لقوله عليه الصلاة والسلام:«وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، أما الذي يتعلق بحق الله فالقول قول المنكِر بلا يمين، فلو قال المحتسِب: يعني: الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لصاحب المال: أدِّ الزكاة، فقال: والله أنا زكيت مالي، فقال المحتسب: لا، الزكاة باقية عليك قال: أبدًا ما بقيت؛ فالقول قول مَنْ؟ المالك، بيمين أو بغير يمين؟
الطلبة: بغير يمين.
الشيخ: بغير يمين، ولو قيل له: صَلِّ، قال: صليَّتُ، لا يجوز أن نحلِّفَه، ولا يَلْزمه اليمين، لو قلنا: احلف، قال: ما أنا بحالف، لَكُنَّا نحن الآثمين؛ الذين نأمره باليمين هذا شيء بينه وبين ربه، والناس مؤتمنون على أديانهم، لكن بما يتعلق بحق الآدميين؛ المنكِر لا بد من اليمين على إنكاره ( ... ).
طالب: المساجد ( ... ) أحدًا ( ... ) المساجد، هل لنا أن نلزمه أو نحلفه أو نسكت عنه؟
الشيخ: لا، أبدًا نسكت عنه إذا قال: صلى؛ صلى، نعم إذا قلنا: صلِّ مع الجماعة، وقال: صليت مع الجماعة وهو لم يُصلِّ، نقول: نسأله في أي مسجد؟ حتى لو قال: صليت في أي مسجد ما نقول: عيِّن، لكن لكل مقام مقال، بعض الناس يقف على ظني أنه لم يصل مع الجماعة وبعض الناس لا.
طالب:( ... ) أن الراجح ( ... ) فعل الغاصب أشكل عليَّ أنه قلنا في بداية شروط البيع أنه لا بد أن يكون البائع مالكًا أو من ينوب منابه، كيف صححنا؟