طالب: فيما ذكر المصنف: (إذا صار الحب زرعًا، والفرخة بيضًا) إذا قال المالك: ليس لي غرض في أن ينتقل إلى هذه العين، هل له أن يطالب الغاصب بمثل ماله الأول؟
الشيخ: هو الظاهر؛ لأنه تحول -في الواقع- تحوَّل إلى زرع، وهو يقول: أنا لا أريد الزرع، أنا أريد الحب، فله أن يطالبه بذلك.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، ( ... ) في إخراجنا للثوب المصبوغ يا شيخ، قلنا: إن الصحيح أنه يرجع بقيمته على المالك إذا كان الصبغ مرغوبًا فيه؛ لأن العين صبغ عين الزائد على الـ .. ، ما تبين الفرق بين إخراجنا هذه الصورة عن باقي الصور اللي ذكرها المؤلف.
الشيخ: الفرق لأن الغاصب أدخل في هذا عينا أخرى، وهو الصبغ.
طالب: لو قال قائل: في صياغة الحلي ..
الشيخ: في أيش؟
طالب: صياغة الذهب.
الشيخ: إي نعم.
طالب: أدخل شيئًا زائدا على ..
الشيخ: ما أدخل شيئًا.
طالب: غير الصناعة يا شيخ.
الشيخ: الصناعة خارجة عن نفس العين، غاية ما هنالك حَوَّل العين من شيء إلى آخر، فلا بينهما فرق، وسيأتي إن شاء الله في الفصل الثاني اللي بعده ما يبين أن المؤلف في هذا أخطأ، أن عندي عليه تعليق، الظاهر يقول: لو سبقه صريحه أنه لا شيء للغاصب وهذا خلاف المذهب ولعلها سبق قلم؛ لأني لم أجد ذلك في الفروع في المحرر ولا في الإقناع ولا في الممتع، وهو مخالف لكلامه الآتي في الفصل الذي بعده، وكلامه في الفصل الذي بعده هو المذهب الصحيح.
طالب: بالنسبة يا شيخ إذا حَوَّل النوى إلى غرس، إذا احتاج إلى مؤونة من الغاصب كأسمدة، وغير ذلك هل يرجع بها على المالك؟
الشيخ: لا أبدًا، لا يرجع بشيء إطلاقًا.
طالب: نحن قلنا في الثوب المغصوب ..
الشيخ: إي نعم؛ لأن الصبغ في نفس العين.
طالب: عين جديدة؟
الشيخ: في نفس العين، الثوب هذا أبيض وصبغه أسود، صار الثوب في نفس العين، لكن مسألة السماد خارجة عن الشجرة.
طالب: ولأنه اتخذ مؤونة ..
الشيخ: لا، ما يضر.
طالب: أبدًا؟