طالب: يا شيخ، أحسن الله إليك، ما حكم دخول المخصي ( ... ) على النساء؟
الشيخ: القاعدة كل من لا شهوة له فهو كالصبي، يعني يدخل على النساء ولا فيه شيء.
طالب: شيخ في ضمان النقص والزيادة بالنسبة للغاصب، هل هناك فرق بين الغاصب والسارق في هذا؟
الشيخ: لا فرق، الضمان واحد كل من أخذ مالًا من غيره بغير حق فإنه يعامل هذه المعاملة.
طالب: يا شيخ، نأخذ قياس يا شيخ على الشرح بغصب الفرس وصيد الصائد على أن الفرس له سهمان ..
الشيخ: على أنه أيش؟
طالب: على أن الفرس له السهام في المغازي والفارس له سهم واحد ( ... ) في الغنائم له سهمان.
الشيخ: إي، الفارس له ثلاثة أسهم.
طالب: إي نعم، وللفرس سهم زيادة عن حق ..
الشيخ: إي، معلوم؛ لأن منفعة الفارس أكثر من منفعة الراجل.
طالب: يمكن بعض الطلاب يستغرب ( ... ) أن غاصب الفرس له الصيد والمالك له ..
الشيخ: لا، بينهما فرق؛ لأن هذا انتفاعه بالفرس في القتال انتفاع في جهاد الأعداء أما هذه مسألة مالية.
طالب: لكن يا شيخ مقصدي أنا أني أقول: ( ... ) لها وجه نظر في الشرع.
الشيخ: أيهم؟
طالب: تنبيهكم على صيد الغاصب ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هذا هو الراجح.
طالب: شيخ بارك الله فيك، قوله: (وَمِنْ جِنْسِهَا لَا يَضْمَنُ إِلَّا أَكْثَرَهُمَا) لو تعلم صنعة -مثلًا البناء- ثم نسي البناء، وتعلم مثلًا التلييس، وكان الأخيرة أكثر نفعًا هل يضمن أم لا.
الشيخ: لا، ما يضمن؛ لأن التلييس داخل في البناء فالظاهر أنه من جنسه.
طالب: قوله (لَا يَضْمَنُ إِلَّا أَكْثَرَهُمَا) يعني؟
الشيخ: يعني مثلًا لو كان البناء أكثر قيمة من التلييس ضمن الزيادة هذه.
طالب: شيخ أحسن الله إليك، إذا غصب عبدًا فجنى العبد، العبد عند الغاصب، والعبد جنى على أحد ..
الشيخ: على الغاصب، تكون على الغاصب، الغاصب يتحمل جميع النقوص، وليس له شيء من الزيادة؛ لأنه ظالم.