للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: يا شيخ، أحسن الله إليك، ما حكم دخول المخصي ( ... ) على النساء؟

الشيخ: القاعدة كل من لا شهوة له فهو كالصبي، يعني يدخل على النساء ولا فيه شيء.

طالب: شيخ في ضمان النقص والزيادة بالنسبة للغاصب، هل هناك فرق بين الغاصب والسارق في هذا؟

الشيخ: لا فرق، الضمان واحد كل من أخذ مالًا من غيره بغير حق فإنه يعامل هذه المعاملة.

طالب: يا شيخ، نأخذ قياس يا شيخ على الشرح بغصب الفرس وصيد الصائد على أن الفرس له سهمان ..

الشيخ: على أنه أيش؟

طالب: على أن الفرس له السهام في المغازي والفارس له سهم واحد ( ... ) في الغنائم له سهمان.

الشيخ: إي، الفارس له ثلاثة أسهم.

طالب: إي نعم، وللفرس سهم زيادة عن حق ..

الشيخ: إي، معلوم؛ لأن منفعة الفارس أكثر من منفعة الراجل.

طالب: يمكن بعض الطلاب يستغرب ( ... ) أن غاصب الفرس له الصيد والمالك له ..

الشيخ: لا، بينهما فرق؛ لأن هذا انتفاعه بالفرس في القتال انتفاع في جهاد الأعداء أما هذه مسألة مالية.

طالب: لكن يا شيخ مقصدي أنا أني أقول: ( ... ) لها وجه نظر في الشرع.

الشيخ: أيهم؟

طالب: تنبيهكم على صيد الغاصب ( ... ).

الشيخ: إي نعم، هذا هو الراجح.

طالب: شيخ بارك الله فيك، قوله: (وَمِنْ جِنْسِهَا لَا يَضْمَنُ إِلَّا أَكْثَرَهُمَا) لو تعلم صنعة -مثلًا البناء- ثم نسي البناء، وتعلم مثلًا التلييس، وكان الأخيرة أكثر نفعًا هل يضمن أم لا.

الشيخ: لا، ما يضمن؛ لأن التلييس داخل في البناء فالظاهر أنه من جنسه.

طالب: قوله (لَا يَضْمَنُ إِلَّا أَكْثَرَهُمَا) يعني؟

الشيخ: يعني مثلًا لو كان البناء أكثر قيمة من التلييس ضمن الزيادة هذه.

طالب: شيخ أحسن الله إليك، إذا غصب عبدًا فجنى العبد، العبد عند الغاصب، والعبد جنى على أحد ..

الشيخ: على الغاصب، تكون على الغاصب، الغاصب يتحمل جميع النقوص، وليس له شيء من الزيادة؛ لأنه ظالم.

<<  <  ج: ص:  >  >>