للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هل نقول: مثل ذلك السيارات المشلَّحة، يعني يوجد الآن سيارات تُصاب بحوادث ما تصلح للاستعمال، لكن فيها بعض الآلات نافعة، هل نقول: إن هذا مما تركه صاحبه رغبة عنه؟

طالب: نعم يا شيخ إذا رماها.

الشيخ: هو ما رماها، حصل عليها حادث وخربت.

الطالب: الناس يختلفون في هذا، من يتركها في مكان الحادث كي يتسنى له جبرها فيما بعد، فهنا لا يجوز ( ... ) منها.

الشيخ: طيب.

الطالب: وأما إذا تركها في المحرقة ورماها فيجوز أخذها.

الشيخ: إذا رماها للمحرقة انحرقت، ويش عاد يأخذ فحمًا؟

الطالب: هذه ترجع للعُرف.

الشيخ: إي صحيح، إذن ترجع للعُرف، والناس يفرِّقون بين سيارة حادثها يسير، تركها صاحبها بنية ( ... ) عليها، وبين حادث كبير تحطمت السيارة تحطمًا تامًّا فالغالب أن صاحبها لا يريدها.

استولى رجل على عبد؟

طالب: يضمن.

الشيخ: ليش؟

الطالب: لأنه مال.

الشيخ: لأنه مال، إذا استولى على عبد ضمنه؛ لأنه مال، كما لو استولى على بهيمة؛ على بعير، على حصان.

وعلى حُرّ؟

الطالب: لا يجوز؛ لأنه ..

الشيخ: لأنه ليس بمال فلا تثبت عليه اليد.

استولى على الحر واستعمله؟

طالب: عليه أجرته.

الشيخ: عليه أجرته؟

طلبة: إي نعم.

الشيخ: إي، اضرب مثلًا لهذا.

الطالب: لو غصب حرًّا واستعمله فعليه أجرة المثل.

الشيخ: إي، ويش لونها أجرة المثل؟ أنت ذكرت كلام المؤلف فقط.

الطالب: لو جعله للخدمة.

الشيخ: يعني غصب حرًّا وقال له: تعال.

الطالب: استخدمه.

الشيخ: استخدمه، هذه الأرض احرثها وحرثها.

الطالب: فعليه أجرة المثل.

الشيخ: صحيح، حبسه بدون أن يستعمله؟

طالب: إذا كان الحبس لمدة لها أجرة يضمن، وإلا فليس له أجرة فلا ضمان.

الشيخ: إن حبسه مدة لها أجرة فعليه أجرته، وإلَّا فلا.

هل يُعَزَّر على حبسه الحر؟

طالب: يُعَزَّر.

الشيخ: يُعَزَّر؟

الطالب: مَن له الحق في تعزيره، الحاكم.

الشيخ: إي، هذا المحبوس رفع الأمر إلى القاضي أو إلى ولي الأمر، هل يعزِّره أو لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>