للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: الْمُقْتَنَى هو كلب الصيد أو الحراسة أو الماشية.

الشيخ: كلب الصيد.

الطالب: أو الحراسة.

الشيخ: الحراسة أي شيء؟

الطالب: يعني إنسان يخاف من عدو.

الشيخ: ويش اللي جاء في الشرع، ما الذي جاء في السنة؟ الماشية.

الطالب: الماشية.

الشيخ: والصيد.

الطالب: والصيد.

الشيخ: ويش بعد؟

طالب: الزرع.

الشيخ: الحرث، الحراسة ربما نأخذها من قوله: «إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ»، نأخذها من كلمة (ماشية) أن جميع الكلاب التي للحراسة يجوز اقتناؤها.

أتلف كلبَ الصيد، هل يضمنه أو لا؟

طالب: لا يضمن.

الشيخ: لا يضمن، لماذا؟

طالب: لأنه لا قيمة له شرعًا.

الشيخ: ليس له قيمة شرعًا، دليل ذلك؟

الطالب: النهي عن أَخْذ ثمنه.

الشيخ: أحسنت، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ثمن الكلب (٨)، بارك الله فيك.

لو غصب جِلْد ميتة أيرده أم لا؟

طالب: على المذهب ما يرده.

الشيخ: نعم، على ما مشى عليه المؤلف لا يرده، لماذا؟

الطالب: لأنه لا يُنْتَفع به.

الشيخ: لا، إذا دُبِغ يُنْتَفَع به.

الطالب: لأنه داخل في قول الله تعالى: إن الله حرم عليكم الميتة والخنزير ..

الشيخ: ليس نسأل عن ضمانه، لكن عن رَدِّه، المؤلف يقول: لا يرده، قل: ما فيه دليل.

الطالب: ما فيه دليل.

الشيخ: ويش الدليل؟ ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟

الطالب: الراجح أنه يرده.

الشيخ: أنه يرده، لماذا؟

الطالب: لأنه يمكن الانتفاع به.

الشيخ: لأنه يمكن الانتفاع به، إذا دُبِغَ فإنه -على القول الراجح- يطهر، ويكون على هذا كالثوب الذي أصابته نجاسة.

لو أن رجلًا رمى بشاته في الشارع بعد أن ماتت، وهو لا يريدها ولا يريد جلدها، فلما رأى شخصًا سلخها وأخذ جلدها قال: إنه لي، ما تقول؟

طالب: ليس له ذلك.

الشيخ: ليست له؟ ليه؟

الطالب: لأنه رماها رغب عنها.

الشيخ: لأنه رماها زاهدًا بها راغبًا عنها، ومثل ذلك أي شيء يتركه صاحبه رغبةً عنه فإنه يملكه آخِذُه.

<<  <  ج: ص:  >  >>