١١٧٢ - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قلت لأبي عمرو: أهل مسجد دمشق يقولون: أقل النفاس من الغلام ثلاثون ليلة، / ومن الجارية أربعون ليلة. فقال: قد كان بعضهم يقول ذلك، ونحن نقول: إن أجلها من الغلام والجارية من التي ولدت أولادًا، فاستقام طهرها على شيء، فهو وقتها الأول ما كان. قال أبو عمرو: فأما البكر التي لم تلد ولدًا قبله، فأجلها أجل نسائها، فإن لم تعرف أجلهن، فإنها تنتهي الى أربعين ليلة، ثم هي مستحاضة. قيل لأبي عمرو: فأمرأة ولدت أولادًا، لا ترى طهرًا شهرين. قال: هو أجلها.
١١٧٣ - قيل لأبي عمرو: فامرأة ولدت أولادًا، فعرفت أن أجلها أربعين ليلة أو أكثر من ذلك، فولدت ولدًا رأت الطهر فيه لشهر أو أقل من ذلك. قال: تغتسل وتصلي. قيل لأبي عمرو: فإنها رجعت دمًا. قال: إن كان بعد يوم أو يومين أمسكت، وإن استمر بها الطهر أيامًا، ثم رجعت، فلتفعل ما تفعله المستحاضة.
١١٧٤ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا أبو بدر شجاع بن الوليد، عن علي بن علي، عن أبي سهل -وهو كثير بن زياد- عن مسة الأزدية، عن أم سلمة زوج