١١٦٩ - وسألت إسحاق -مرة أخرى- قلت: إن لم ينقطع عن النفساء الدم في الأربعين / كيف حالها؟ قال: إذا جاوزتها الأربعون تغتسل وتصلي وتوضأ لكل صلاة، فإذا جاء وقت حيضها، تركت الصلاة. وقال: في الشهر مرة على حديث حمنة.
١١٧٠ - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: السنة في النفساء أن لا تجاوز الأربعين لما وصفنا لها من الوقت بالأثر الصحيح، فجعلنا ذلك آخر وقتها، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، ولا يأتي عليها وقت صلاة وهي طاهر إلا اغتسلت وصلت. قال أبو يعقوب: فإن عاودها الدم في الأربعين، فالاحتياط لها والأخذ بالثقة أن تقضي صومها؛ يعني: إذا كانت صامت في طهرها قبل الأربعين.
١١٧١ - قال أبو يعقوب: لأن الأربعين لها وقت معلوم، وقد يمكن أن تطهر المرأة قبل وقتها، وقال بعضهم: ربما طهرت المرأة في أسبوع، وربما طهرت في أسبوعين، فإذا كان ذلك من أمرها اغتسلت وصلت وتوضأت لكل صلاة، أو صلت الصلاتين بغسل واحد، وصار شبهها في نفاسها في قلة العدد وكثرتها كشبه الحائض، إلا ما بينا أن أقصى وقتها الأربعين، ولم يحد في الحيض ذلك، مع أن مالك بن أنس وغيره من علماء الحجاز يرون إذا استمر بها الدم، فلها أن تجلس إلى شهرين، ولا يصح في مذهبهم هذا سنة، إلا ما ذكرنا عن بعض التابعين، ولا تنقض السنة المجمع عليها إلا بمثلها، وخلقة النساء في النفاس مختلف كالحيض تكون إحداهن أسرع طهارة من بعض.