٥٥٨ - وسمعت إسحاق يقول: إذا توضأتَ، ونسيتَ مسح رأسك أو شيئًا من وضوئك، ولبستَ خفيك، فأحدثتَ حدثًا، فانزعْ خفيك وأتم الوضوء؛ لأنك لبست الخفين وليس الوضوء بتمام، وابتدئ تمامه من أوله، ولا تعتد بما كنت توضأت؛ لأنه لا يبدأ / في الوضوء إلا بما بدأ الله به.
٥٥٩ - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان قال: قال سفيان -في رجل أحدث فتوضأ ونسي مسح رأسه ولبس خفيه، ثم أحدث بعد ذلك- قال سفيان: لا يجزيه أن يمسح على الخفين؛ لأنه أدخل رجله في الخفين ووضؤه ليس بتمام.
[[١٢٢] باب من مسح على الخف ثم أخرج بعض قدمه من موضعه]
٥٦٠ - سألت أحمد بن حنبل، قلت: الرجل يمسح على الخفين، ثم نزع بعض قدمه من موضعه؟ قال: إذا خرج العقب، فجاوز موضع الوضوء من الخف، خلع وتوضأ. قلت: إنه ربما أخرج العقب، والأصابع في مواضعها؟ قال: هذا لا يكون، وذهب إلى أنه لو أزال القدم من موضعه، خلع وتوضأ.
٥٦١ - وسمعت إسحاق يقول: إذا مسحت على خفك، فوجدت في خفك حصاة أو شيئًا، فنزعت خفيك، فبقي من قدمك شيء في خفك حيث يكون القدم، ثم أدخلتهما؛ فلا