للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن أخره من الحدث حتى يمر به وقت صلاة أخرى؛ فهو يحتسب عليه من الحدث، فلا يكون بالمسح إلا خمس صلوات، فهذا تفسير المسح من الحدث إلى الحدث.

٥٧٦ - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان: أن عمر قال: يمسح إلى الساعة التي مسح فيها.

[[١٢٧] باب من مسح على النعلين والجوربين، ثم خلع النعلين]

٥٧٧ - سمعت أحمد بن حنبل-وسئل عن رجل مسح على النعلين والجوربين، ثم خلع النعلين- قال: يخلع الجوربين، ويعيد الوضوء.

٥٧٨ - سمعت إسحاق يقول: إذا مسحت على الجوربين والنعلين فامض على صلاتك؛ فإن وضوءك لم ينتقض، ولا تغسل قدمك، ولا تعد الوضوء.

٥٧٩ - سئل أحمد -عن رجل مسح على الجوربين، ثم لبس النعلين، ثم خلع نعليه- قال: لا يضره لبس النعل، ولا خلعها.

<<  <   >  >>