للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[٢٤٧] باب كم ينقطع عن المرأة الدم إذا كبرت]

١٢٧٠ - سألت أحمد قلت: في كم ينقطع عنها الدم إذا بلغت الستين؟ قال: يقال: ينقطع عنها الولد في ستين، وإذا انقطع الولد انقطع الدم.

١٢٧١ - حدثنا بشر بن معاذ قال: ثنا أبو قتيبة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن أم رزين، عن عائشة قالت: ما أتى على امرأة خمسون سنة قط فخرج من بطنها ولد.

<<  <   >  >>