للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (١): ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم (٢). رواه البخاري. فإن كان العاجز عنه مسافرًا سفرًا مباحًا، فلا فدية لفطره بعذر معتاد، ولا قضاء لعجزه عنه، قال الشيخ منصور: فيعايا بها (٣).

(وسن الفطر) وكره الصوع (لمريض يشق عليه) الصوم (و) لـ (مسافر يقصر) ولو بلا مشقة، لحديث: "ليس من البر الصيام في السفر" (٤). متفق عليه، وإن صام أجزأه، نصًّا (٥)، لحديث: "هي رخصة من اللَّه، فمن أخذها فهو حسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه" (٦). رواه مسلم.

وسن الفطر، وكره الصوم -أيضًا- لزيادة مرض، أو طوله بقول طبيب مسلم ثقة، لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (٧)، ويباح الفطر لمريض قادر على الصوم، يتضرر بترك التداوي، ولا يمكنه فيه، كمن به رمد، يخاف بترك الاكتحال.

ويجوز الوطء لمن به مرض ينتفع به فيه، كالمداواة، أو به شبق (٨) ولم تندفع شهوته بدونه، ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ، ولا كفارة، ويقضي عدد ما أفسده من الأيام، ما لم يتعذر القضاء عليه لشبق، فيطعم عن كل يوم


(١) سورة البقرة، الآية: ١٨٤.
(٢) البخاري، في التفسير، سورة البقرة (٥/ ١٥٥).
(٣) "شرح المنتهى" (١/ ٤٧٦). وقوله: "يُعايا بها": أي يلغز بها. قال في "اللسان" (١٥/ ١١٢): والمعاياة: أن تأتي بكلام لا يهتدى له. اهـ
(٤) البخاري، في الصوم، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصوم في السفر (٢/ ٢٣٨) ومسلم، في الصيام (٢/ ٧٨٦)، عن جابر -رضي اللَّه عنه-.
(٥) "الفروع" (٣/ ٣٠).
(٦) مسلم، الصيام (٢/ ٧٩٠) عن حمزة بن عمرو الأسلمي.
(٧) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.
(٨) الشبق: هيجان الشهوة. "طلبة الطلبة" (ص ١٣٧).