للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في موانع الشهادة]

(ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض)، فلا تقبل شهادة والد لولده وإن سفل من ولد البنين أو البنات وعكسه ولو لم يجر الشاهد بما شهد به نفعا غالبا لمشهود له، كشهادته له بعقد نكاح أو قذف، وتقبل لباقي أقاربه كأخيه وعمه لعموم الآيات، ولأنه عدل غير متهم، قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة (١).

ولا تقبل شهادة من يملكه المشهود له أو يملك بعضه إذ القن ينبسط في مال سيده، وتجب نفقته عليه كالأب مع ابنه.

(ولا) تقبل شهادة (أحد الزوجين للآخر) لتبسط كل منهما في مال الآخر واتساعه بسعته ولو في الماضي بأن يشهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق بائن أو خلع.

(ولا) تقبل شهادة (من يجر بها) أي بشهادته (إلى نفسه نفعا) كشهادة الشخص لرقيقه ولو مأذونا له أو مكاتبا أو لمورثه بجرح قبل اندماله؛ لأنه ربما سري الجرح إلى النفس فتجب الدية للشاهد بشهادته فكأنه شهد لنفسه، ولا شهادته لموصيه أو لموكله في ما وكل فيه نصا (٢)، كمن نوزع في ثوب استأجر أجيرا لخياطته أو صبغه أو قصره


(١) الإجماع ص ٧٧.
(٢) المغني ١٤/ ١٧٤، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٩/ ٤٢٧، وشرح الزركشي ٧/ ٣٤٣، والمبدع ١٠/ ٢٤٦ - ٢٤٧، وغاية المنتهى ٣/ ٤٨٠.