لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} ولأنها عبادة تختلف بالسفر والحضر، وإذا تلبس بها حاضر ثم سافر، وجب أن يغلب حكم الحضر، كما لو افتتح الصلاة في سفينة ثم اندفعت به الريح. والراجح مذهب أحمد لحديث عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان، فدفع، ثم قُرِّب غداه، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة. ثم قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. رواه أبو داود وغيره. ولأنه أحد الأمرين المنصوص عليها في إباحة الفطر، فإذا وجد أثناء النهار أباحه، كالمرض. وقياسهم على الصلاة لا يصح، فإن الصوم يفارق الصلاة، لأن الصلاة يلزم إتمامها بنيتها، بخلاف الصوم. ينظر: "رد المحتار على الدر المختار" (٣/ ٤١٦) و"الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٤٤٤) و"كفاية الأخيار" (ص ٢٠٦) و"الشرح الكبير" (٧/ ٣٧٩، ٣٨٠) و"شرح العمدة" لشيخ الإسلام -كتاب الصيام- (١/ ٦٣).