للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مسكينًا، ككبير، ومتى لم يمكنه الوطء إلا بإفساد صوم موطوءة، جاز ضرورة، ووطء طاهر صائمة أولى من وطء حائض. والأفضل لحاضر نوى صومًا، وسافر، عدم الإفطار، خروجًا من الخلاف (١).

(وإن أفطرت حامل أو) أفطرت (مرضع خوفًا على أنفسهما قضتا فقط) ولا إطعام عليهما، كالمريض، وأولى (أو) أفطرتا خوفًا (على ولديهما) قضتا (مع الإطعام ممن يمون الولَد) لكل يوم مسكينًا، ما يجزئ في كفارة، كما تقدم.

ومتى قبل رضيع ثدي غير أمه، وقدر أن يستأجر له، لم تفطر، لعدم الضرورة، وظئرٌ كأمٍّ في إباحة فطر إن خافت على نفسها، أو على الولد.

ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ معصوم من مهلكة، كغرق، ونحوه، وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه.


(١) المذهب: جواز الفطر له. والأفضل ما ذكر من عدم الفطر. وهذا من مفردات المذهب. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز له الفطر في ذلك اليوم.
لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} ولأنها عبادة تختلف بالسفر والحضر، وإذا تلبس بها حاضر ثم سافر، وجب أن يغلب حكم الحضر، كما لو افتتح الصلاة في سفينة ثم اندفعت به الريح.
والراجح مذهب أحمد لحديث عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان، فدفع، ثم قُرِّب غداه، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة. ثم قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. رواه أبو داود وغيره.
ولأنه أحد الأمرين المنصوص عليها في إباحة الفطر، فإذا وجد أثناء النهار أباحه، كالمرض. وقياسهم على الصلاة لا يصح، فإن الصوم يفارق الصلاة، لأن الصلاة يلزم إتمامها بنيتها، بخلاف الصوم.
ينظر: "رد المحتار على الدر المختار" (٣/ ٤١٦) و"الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٤٤٤) و"كفاية الأخيار" (ص ٢٠٦) و"الشرح الكبير" (٧/ ٣٧٩، ٣٨٠) و"شرح العمدة" لشيخ الإسلام -كتاب الصيام- (١/ ٦٣).