للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أن ترعى المباح أكثر الحول، لأن السائمة الراعية، يقال: سامت تسوم سومًا: إذا رعت، وأسمتها إذا رعيتها (١)، ومنه {فِيهِ تُسِيمُونَ} (٢)، وخرج بالسائمة: المعلوفة، فلا زكاة فيها، لمفهوم حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا: "في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون" (٣) رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وحديث الصديق مرفوعًا: "وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة" الحديث، وفي آخره أيضًا: "إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاةً شاة واحدة، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربُّها" (٤).

ولا تجب إلا فيما لدرٍّ ونسلٍ وتسمين، فلا تجب في سائمة للانتفاع بظهرها، كإبل تكرى وتؤجر، وبقر حرث، ونحوه، أكثر الحول (وأقل نصاب إبل خمسٌ)، فلا زكاة فيها قبل ذلك، لحديث: "ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة" (٥) وبدأ بالإبل تأسيًا بكتاب الشارع، حين فرض زكاة الأنعام، لأنها أعظم النعم قيمة وأجسامًا، وأكثر أموال العرب، (وفيها) أي الخمس (شاة) إجماعًا (٦)، لحديث: "إذا بلغت خمسًا ففيها شاة" رواه


(١) تقدم (ص ٤٢٦).
(٢) سورة النحل، الآية: ١٠.
(٣) أحمد في "مسنده" (٥/ ٢، ٤) وأبو داود، في الزكاة، باب في زكاة السائمة (٢/ ٢٣٣) والنسائي، في الزكاة، باب عقوبة مانع الزكاة، وباب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلًا لأهلها ولحمولتهم (٥/ ١٥، ٢٥). قال الحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٩٨): صحيح الإسناد. وأقره الذهبي. اهـ ينظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ١٧٠).
(٤) أخرجه البخاري، في الزكاة، باب زكاة الغنم (٢/ ١٢٣ - ١٢٤) وقد تقدم.
(٥) أخرجه البخاري، في الزكاة، باب من أدى زكاته فليس بكنز، وباب زكاة الورق، وباب ليس فيما دون خمسة ذود عدقة (٢/ ١١١، ١٢١، ١٢٥) ومسلم في أول كتاب الزكاة (٢/ ٦٧٣) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- وأخرجه مسلم -أيضًا- من حديث جابر.
(٦) "الإجماع" لابن المنذر (ص ٥١) و"إجماعات ابن عبد البر في العبادات" (٢/ ٧٢٠).