(٢) سورة النحل، الآية: ١٠. (٣) أحمد في "مسنده" (٥/ ٢، ٤) وأبو داود، في الزكاة، باب في زكاة السائمة (٢/ ٢٣٣) والنسائي، في الزكاة، باب عقوبة مانع الزكاة، وباب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلًا لأهلها ولحمولتهم (٥/ ١٥، ٢٥). قال الحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٩٨): صحيح الإسناد. وأقره الذهبي. اهـ ينظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ١٧٠). (٤) أخرجه البخاري، في الزكاة، باب زكاة الغنم (٢/ ١٢٣ - ١٢٤) وقد تقدم. (٥) أخرجه البخاري، في الزكاة، باب من أدى زكاته فليس بكنز، وباب زكاة الورق، وباب ليس فيما دون خمسة ذود عدقة (٢/ ١١١، ١٢١، ١٢٥) ومسلم في أول كتاب الزكاة (٢/ ٦٧٣) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- وأخرجه مسلم -أيضًا- من حديث جابر. (٦) "الإجماع" لابن المنذر (ص ٥١) و"إجماعات ابن عبد البر في العبادات" (٢/ ٧٢٠).