للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أموال الصيارف، فلا ينقطع الحول بإبدالها، لئلا يؤدي إلى سقوط الزكاة في مال ينمو، وأصول الشرع تقتضي عكسه.

(وإن أبدله) أي: النصاب (بجنسه فلا) ينقطع الحول، نصًّا (١)، وإن اختلف نوعه، لأنه نصاب يضم إليه نماؤه في الحول، فيبنى حول بدله من جنسه على حوله كالعروض، فلو أبدله بأكثر، زكَّاه، إذا تم حول الأول كنتاج، نصًّا (٢)، فمن عنده مائة من الغنم سائمة فأبدلها بمائتين زكاهما، وبالعكس يزكي مائة من الغنم، وبأنقص من نصاب انقطع الحول.

وإن فر من الزكاة لم تسقط بإخراج النصاب أو بعضه عن ملكه، ولا بإتلافه، أو جزء منه، عقوبة له بنقيض قصده، كوارث قتل مورثه، ومريض طلق لقصد حرمان الميراث. وقد عاقب تعالى الفارين من الصدقة، كما حكاه بقوله سبحانه: {إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. . .} الآيات (٣)، ولئلا يكون ذريعة إلى إسقاطها جملة لما جبلت عليه النفوس من الشح (٤).

(وإذا قبض) رب الدين (الدين) أو عوض عنه، أو أحال به، أو عليه، أو أبرئ منه (زكاه لما مضى) من السنين، فلا يجب الإخراج قبل ذلك، لأنها وجبت مواساة، وليس منها إخراج زكاة ما لا ينتفع به، ويجزئ إخراجها قبل قبضه.

(وشُرط لها) أي الزكاة (في بهيمة أنعام) من إبل وبقر وغنم، سميت بهيمة لأنها لا تتكلم (٥)، وبدأ بها اقتداء بالصديق في كتابه لأنس -رضي اللَّه عنهما- أخرجه البخاري بطوله (٦)، ويأتي بعضه مفرقًا (سومٍ أيضًا) وهو:


(١) "معونة أولي النهى" (٢/ ٥٧٥).
(٢) المصدر السابق (٢/ ٥٧٥، ٥٧٦).
(٣) سورة القلم، الآية: ١٧.
(٤) قال تعالى: {وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ}.
(٥) ينظر: "القاموس" (١٣٩٨).
(٦) البخاري، في الزكاة، باب زكاة الغنم (٢/ ١٢٣، ١٢٤).