للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

البخاري (١). وتكون الشاة بصفة إبل جودة ورداءة، غير معيبة، ففي إبل كرام شاة كذلك، وفي إبل معيبة شاة صحيحة، تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، ولا يجزئ عن خمس من الإبل بعير، نصًّا (٢)، ولا بقرة، ولو أكثر قيمة من الشاة، لأنهما غير المنصوص عليه، أشبه ما لو أخرج بعيرًا أو بقرة عن أربعين شاة.

(و) إذا زادت الإبل على الخمس فـ (في عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث) شياه (وفي عشرين أربع) شياه (وفي خمس وعشرين بنت مخاض) إجماعًا (٣)، لحديث البخاري: "فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض" (٤) (وهي) أي بنت المخاض (التي لها سنة)، سميت بذلك لأن أمها قد حملت، والماخض: الحامل (٥). وهو تعريف لها بغالب أحوالها، لا أنه شرط، فإن كانت بنت المخاض عنده، وهي أعلى من الواجب خُيرّ بين إخراجها، وبين شراء ما بصفته ويخرجها، ولا يجزئه ابن لبون إذن، لوجود بنت مخاض صحيحة في ماله.

وإن كانت بنت المخاص معيبة، أو ليست في ماله، فذكر ابن لبون، وهو ما تم له سنتان، سمي بذلك، لأن أمه قد وضعت غالبًا، فهي ذات لبن (٦)، ولو نقصت قيمته عن بنت المخاض، لعموم قوله في حديث أنس: "فإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون ذكر" (٧) رواه أبو داود.


(١) تقدم في هذه الصفحة.
(٢) "الإنصاف" (٦/ ٣٩٨).
(٣) قال في "الشرح الكبير" (٦/ ٤٠٠): لا نعلم فيه خلافًا، إلا أنه يحكى عن علي -رضي اللَّه عنه- في خمس وعشرين خمس شياه. قال ابن المنذر: ولا يصح ذلك عنه، وحكاه إجماعًا. اهـ
(٤) حديث أنس عن أبي بكر. تقدم قبل قليل.
(٥) "الزاهر" (ص ٢٢١، ٢٢٤).
(٦) "الزاهر" (ص ٢٢٢) و"المصباح المنير" (٢/ ٧٥٢).
(٧) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة (٢/ ٢١٤، ٢٢٤).